وإلا كان شاذا ضعيفا كما عن معتبر المصنف الاعتراف به ، كمستنده من المرسل ( 1 )
عن الصادق ( عليه السلام ) ( وإذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه )
وما قيل من الموثق ( 2 ) ( أفطر إذا خرج من منزله ) لوجوب إرادة محل الترخص من
المنزل فيهما ، أو تقييدهما بغيرهما من النصوص المعمول عليها بين الأصحاب .
فلا ريب حينئذ إن لم يكن لا خلاف في أنه ليس له أن يقصر بذلك بل يبقى على
التمام ( حتى يتوارى ) عنه ( جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى عليه الأذان )
فأيهما حصل كفى في وجوب القصر كما هو مذهب أكثر الأصحاب على ما في المدارك
والمشهور بين القدماء على ما في الرياض وعن غيره ، بل عن شرح التهذيب للمجلسي
حكاية الشهرة عليه من غير تقييد ، واختاره جماعة من المتأخرين ومتأخريهم ، للجمع
بين صحيح ابن مسلم ( 3 ) ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يريد السفر
فيخرج متى يقصر قال : إذا توارى من البيوت ) وبين صحيح ابن سنان ( 4 ) سأله
( عن التقصير فقال : إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر وإذا قدمت من
سفرك مثل ذلك ) والآخر المروي عن المحاسن بسند صحيح إلى حماد بن عثمان ( 5 )
عن رجل عنه ( عليه السلام ) ، وفيه ( إذا سمع الأذان أتم المسافر ) والموثق ( 6 )
الذي مر في المباحث السابقة ، فإن فيه ( أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 10 من
كتاب الصوم
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 3 7 لكن روى الثالث عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 3 7 لكن روى الثالث عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 3 7 لكن روى الثالث عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
( 6 ) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11