تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
المفروضة أداء كانت النافلة أو قضاء ، والرواية ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ( لا تطوع بنافلة حتى يقضى الفريضة ) يمكن حملها على الكراهة ، لاشتهار أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى النافلة في وقت صلاة الصبح ( 2 ) ) إلى آخره . ولتحرير البحث في ذلك محل آخر لاحتياجه إلى مزيد الاطناب في جمع النصوص وفتوى الأصحاب كي يعرف الترجيح في هذا الباب . ومنها ما يستفاد من المروي ( 3 ) من قصة نوم النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن صلاة الصبح من عدم تلك المبادرة والفورية للقضاء التي يدعيها الخصم ، خصوصا على ما في الذكرى وغيرها من روايته في الصحيح ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني ، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فحدثني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عرس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ما أرقدك ؟ فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله : أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ، ثم قال : من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله عز وجل يقول : ( وأقم الصلاة لذكري ) قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 6 ( 2 ) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 6 والباب 2 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2 ( 3 ) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 6 والباب 2 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2 ( 4 ) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 6