تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
صلاتهم ، لأنهم يرون من يرى الإمام ، ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم ) ثم قال فيه : ( ولو لم يكن المأمومون في قبلته بل على جانبه فإن اتصلت الصفوف به صحت صلاته ، وإلا فلا ، ذكره الشيخ في المبسوط - إلى أن قال أيضا - : التاسع لا بأس بالوقوف بين الأساطين ) وقيده في التذكرة بما إذا اتصلت الصفوف به أو شاهد الإمام أو بعض المأمومين ، إلى آخره إلى غير ذلك من عبارتهم الصريحة فيما ذكرنا ، بل نسبه في الذخيرة إلى الشيخ ومن تبعه ، بل في الكفاية أني لم أجد من حكم بخلافه ، كما أنه في الرياض بعد نسبته إلى الأشهر اعترف بأنه لا يكاد يعرف فيه خلاف إلا من بعض من تأخر ، ونسبه في مفتاح الكرامة إلى فوائد الشرائع والجعفرية والميسية والغرية وإرشاد الجعفرية وغيرها ، قال : ذكروا ذلك في مسألة المحراب الداخل ، لكن قال في الذخيرة : حكم المصلي خارج المسجد محاذيا للباب ناسبا له إلى جماعة من الأصحاب تارة وإلى الشيخ ومن تبعه أخرى متجه إن ثبت الاجماع على أن مشاهدة بعض المأمومين يكفي مطلقا ، وإلا كان في الحكم المذكور إشكال ، نظرا إلى قوله ( عليه السلام ) : ( إلا من كان بحيال الباب ) فإن ظاهره قصر الصحة على ذلك ، وجعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبة إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره ، وفيه عدول عن الظاهر انتهى ، واستحسنه في الرياض هنا ، بل ربما مال إليه . واعترضه في الحدائق - بعد أن جعل منشأ اشتباهه تخصيص المشاهدة المعتبرة في الصحة بالإمام دون اليمين والشمال ، ولذا صحت خصوص صلاة المحاذي للباب - بأن اللازم عليه بطلان صلاة طرفي الصف الأول المستطيل بحث لا يرى المأموم إماما ( 1 )
هامش
( 1 ) وفي النسخة الأصلية " لا يرى الإمام إماما "