تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
فيه الشك في الخامسة على الأقوى فضلا عن السادسة ، وكأنه ( رحمه الله ) فهم من الشك بين الأربعة والخمسة طرح الخامسة والبناء على الطرف الصحيح ، فحيث يكون له طرف واحد يمكن صحة الصلاة فيه بنى عليه ، وحيث يكون له طرفان أخذ بالأكثر بعد طرح الطرف الزائد من السادسة ونحوها ، وينبغي أن يلتزم حينئذ بالبناء على الأربع حيث يقع الشك بين الثلاث والأربع والخمس بعد الاكمال ، وفيه منع ، وأما إذا وقع بين الخامسة والسادسة فلا علاج لصورة من صورة إلا صورة واحدة ، وهي ما إذا كان حال القيام ، فإنه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، هذا . لكن قال الشهيد في الألفية بعد ذكره الصور الأربعة المنصوصة : ( الخامس الشك بين الاثنتين والخمس ، السادس الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود ، السابع الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس ، الثامن الشك بين الاثنتين والأربع والخمس ، ففي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل ، ووجه بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطا ، والبناء في الثامن على الأربع ويحتاط بركعتين قائما وسجود السهو ، التاسع الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود ، وحكمه حكم الثامن ، ويزيد في الاحتياط ، العاشر الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مر ، وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع ، وبعد الركوع فيه قول بالبطلان والأصح إلحاقه بالأول ، فيجب الاتمام والمرغمتان ، الحادي عشر الشك بين الثلاث والأربع والخمس ، وفيه وجه بالبناء على الأقل ، وآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعة قائما والمرغمتين ، الثاني عشر أن يتعلق الشك بالسادسة ، وفيه وجه بالبطلان ، وآخر بالبناء على الأقل ، أو يجعل حكمه كالخمس ) انتهى . وفيه نوع من التأبيد لبعض ما ذكرنا سابقا ، ومواضع للنظر ، إذ قد عرفت أن البناء على الأقل في الصور الأربعة منشأه الأصل أو أخبار الأقل ، وفي كل