وإطلاق الأدلة وخبر الساباطي ( 1 ) المروي عن مستطرفات السرائر بسنده عنه قال :
" سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع ؟ قال :
ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت : ما تقول في السجود "
مؤيدا بما في الحدائق من مرسل الدعائم ( 2 ) " وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع
وليس في ذلك غير السجود ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء " فما في التذكرة حينئذ
من أنه مستحب أو شرط وجهان كما ترى ، وما أبعد ما بينه وبين ظاهر المتن من نفي
التكبير فيه الشامل للحالين كما استظهره في الفوائد الملية من النفلية ، ولعل المراد حال
الأخذ به لا الرفع ، والله أعلم .
( ولا يشترط فيها الطهارة ) من الخبث والحدث الأصغر والأكبر عدا الحيض
قطعا ، للأصل وإطلاق النصوص وصريح بعضها ( 3 ) في الثاني والجنابة من الثالث ،
أما الحيض ففي خبر أبي بصير ( 4 ) السابق أمر الامرأة به وإن كانت لا تصلي ، وفي
موثقه الآخر ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " الحائض تسجد إذا سمعت السجدة "
وسأل أبو عبيدة الحذاء ( 6 ) أبا جعفر ( عليه السلام ) " عن الطامث تسمع السجدة
فقال : إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها " وفي مرسل الدعائم ( 7 ) " ويسجد
- أي من قرأ السجدة - وإن كان على غير طهارة " ومقتضاها الوجوب ، وبه أفتى
جماعة ، بل قيل : إنه المشهور ، فما في كشف الرموز من أن الوجوب ساقط بلا خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب قراءة القرآن - الحديث 3
( 2 ) المستدرك - الباب - 35 - من أبواب قراءة القرآن - الحديث 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب قراءة القرآن - الحديث 6 - 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب قراءة القرآن - الحديث 6 - 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1
( 6 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الحيض - الحديث 1
( 7 ) المستدرك - الباب - 35 - من أبواب قراءة القرآن - الحديث 2