ومنها قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح إسماعيل أيضا ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) الماء الذي لا ينجسه شئ ، قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " .
ومنها قول الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) في صحيح صفوان بطريق الشيخ وفي الكافي
بطريق فيه سهل بن زياد قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض التي بين
مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيه الكلاب ويشرب منه الخنزير ويغتسل منه ويتوضأ
منه ، فقال : وكم قدر الماء ؟ قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، قال : توضأ منه "
فإن سؤاله ( عليه السلام ) عن قدر الماء بمقتضى الحكمة لا بد وأن يكون له تعلق في
ذلك ، ولما كانت الحياض معلومة المساحة اكتفى بالسؤال عن العمق عن غيره . ومنها
قول الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) في صحيح أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق
قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والبغال
والحمار والوحش والسباع فلم أترك شيئا حتى سألته ، فقال : لا بأس به - حتى انتهيت إلى
الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب
أول مرة ثم بالماء " .
ومنها قول الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) أيضا في خبر محمد بن مسلم قال : " سألته
عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : اغسل الإناء " . ومنها صحيح علي بن جعفر
عن أخيه ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع
به ؟ قال : يغسل سبع مرات " . ومنها صحيحه الآخر عن أخيه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 12 مع اختلاف في اللفظ .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأسئار حديث 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب النجاسات حديث 3 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب النجاسات - حديث 1 .