3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن القاسم الصيقل ، أنه كتب إليه : يا سيدي !
رجل نذر أن يصوم يوما لله ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من
الكفارة ؟
فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة ( 1 ) .
الثالث في صوم الباغي والسارق في السفر :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر
محمد بن علي الرضا ( عليهما السلام ) . . . فقلت له : يا ابن رسول الله ! فما معنى قوله
عز وجل : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) ( 2 ) ؟
قال ( عليه السلام ) : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به
على عياله ، . . . وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر . . . ( 3 ) .
الرابع في حكم الصوم بدل الهدي :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 4 ) : في المقيم إذا
صام الثلاثة الأيام ، ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده .
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 125 ، ح 406 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى القاسم الصيقل ) ، رقم 953 .
( 2 ) البقرة : 2 / 173 .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ، ص 83 ، ح 354 .
يأتي الحديث بتمامه في ب 19 ، ( ما يحل ويحرم من الذبائح ) ، رقم 730 .
( 4 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) .