2 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) :
امرأة طهرت من حيضها ، أو دم نفاسها . . . ثم استحاضت فصلت وصامت شهر
رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل . . . .
فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها . . . ( 1 ) .
الثاني في صوم النذر :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل ، قال : كتب
إليه : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم كل جمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم
يوم عيد فطر . . . .
فكتب [ ( عليه السلام ) ] إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ، وتصوم
يوما بدل يوم إن شاء الله ( 2 ) .
2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى
إدريس : يا سيدي ! نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني
من الكفارة ؟
فكتب ( عليه السلام ) وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر
ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، فإن كنت أفطرت منه في غير علة فتصدق
بقدر كل يوم على سبعة مساكين . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ، ص 136 ، ح 6 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) رقم 928 .
( 2 ) التهذيب : ج 4 ص 234 ح 686 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلي قاسم بن أبي القاسم الصيقل )
رقم 955 .
( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 235 ، ح 689
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بندار مولى إدريس ) ، رقم 899 .