الزيادة فيها ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه كتابا قرأته بخطه : صل في أول شهر رمضان في عشرين
ليلة ، عشرين ركعة ، صل منها ما بين المغرب والعتمة ثماني ركعات ، وبعد العشاء
اثنتي عشرة ركعة .
وفي العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب والعتمة . واثنتين وعشرين
ركعة بعد العتمة ، إلا في ليلة إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، فإن المائة
تجزيك إن شاء الله ، وذلك سوى الخمسين . وأكثر من قراءة ( إنا أنزلناه ) ( 1 ) .
( 996 ) 8 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر علي بن
مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر ( عليه السلام ) من رجل يسأله أن يجعله في حل
من مأكله ومشربه من الخمس ؟
فكتب بخطه : من أعوزه ( 2 ) شئ من حقي فهو في حل ( 3 ) .
( 997 ) 9 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 464 ، ح 1800 .
التهذيب : ج 3 ، ص 67 ، ح 220 ، بتفاوت .
عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : ج 8 ، ص 33 ، ح 10041 .
إقبال الأعمال : ص 260 ، س 23 أورد معناه .
عنه وسائل الشيعة : ج 8 ، ص 35 ، ح 10047 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( النوافل شهر رمضان ) ، وف 6 ، ب 1 ( سورة القدر : 97 ) ، وف 7 ،
ب 1 ( موعظته ( عليه السلام ) في قراءة القرآن ) .
( 2 ) أعوزه الشئ : إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه ، مجمع البحرين : ج 4 ، ص 28 ( عوز ) .
( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 143 ، ح 400 .
من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 23 ، ح 88 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 543 ، ح 12676 ، والوافي : ج 10 ،
ص 339 ، ح 1660 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 6 ( تحليل الإمام ( عليه السلام ) حصته من الخمس ) .