أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي .
فمن كان عنده شئ من ذلك ، فليوصل إلى وكيلي .
ومن كان نائيا بعيد الشقة ، فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن
خير من عمله .
فأما الذي أوجب من الضياع ، والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن
كانت ضيعته تقوم بمؤونته .
ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته ، فليس عليه نصف سدس ولاغير ذلك ( 1 ) .
( 937 ) 10 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : ما رواه علي بن مهزيار ( 2 ) ، قال : كتبت إلى
أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : الرواية قد اختلفت عن آبائك ( عليهم السلام ) في الاتمام ،
والتقصير ، للصلاة في الحرمين : فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ، ولو صلاة واحدة ،
ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام .
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 60 ، ح 198 .
التهذيب : ج 4 ، ص 141 ، ح 398 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 5 ( وجوب الزكاة ) ، وب 6 ، ( ما يجب فيه الخمس وما لا يجب ) ،
وف 6 ، ب 1 ( سورة الأنفال : 8 / 41 ) و ( سورة التوبة : 9 / 103 - 105 ) ، وف 7 ، ب 1 ( موعظته
( عليه السلام ) في نية المؤمن ) .
( 2 ) باسناد ذكره الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في مشيخته .