فقال : يؤخذ له القرنفل خمسة مثاقيل ، فيصير في قنينة يابسة ، ويضم رأسها
ضما شديدا ، ثم تطين وتوضع في الشمس قدر يوم في الصيف ، وفي الشتاء
قدر يومين .
ثم تخرجه فتسحقه سحقا ( 1 ) ناعما ، ثم يديفه ( 2 ) بماء المطر حتى يصير
بمنزلة الخلوق ، ثم يستلقي على قفاه ، ويطلي ذلك القرنفل المسحوق على
الشق المائل ، ولا يزال مستلقيا حتى يجف القرنفل ( 3 ) ، فإنه إذا جف رفع الله
عنه ، وعاد إلى أحسن عادته ، بإذن الله تعالى .
قال : فابتدر إليه أصحابنا فبشروه بذلك ، فعالجه بما أمره به ( عليه السلام ) ، فعاد إلى
أحسن ما كان بعون الله تعالى ( 4 ) .
الخامس في اليرقان :
( 860 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عن محمد بن عيسى ، عن علي بن
مهزيار ، قال : تغديت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) فاتي بقطاة ( 5 ) ، فقال : إنه مبارك ، وكان
أبي ( عليه السلام ) يعجبه ، وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان ، يشوي له ، فإنه ينفعه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في البحار : ثم يخرجه فيسحقه سحقا ناعما ، وكذا في مستدرك الوسائل .
( 2 ) في المصدر : تدنفه : وهو تصحيف . داف الشئ يديفه : لغة في دافه ، يدوفه إذا خلطه ،
لسان العرب : ج 9 ، ص 108 ( ديف ) .
( 3 ) القرنفل والقرنفول : شجر هندي ليس من نبات أرض العرب ، لسان العرب : ج 11 ،
ص 556 ( قرنفل ) .
( 4 ) طب الأئمة ( عليهم السلام ) : ص 70 ، س 12 .
عنه البحار : ج 59 ، ص 186 ، ح 2 ، ومستدرك الوسائل : ج 16 ، ص 446 ، ح 11 .
الفصول المهمة للحر العاملي : ج 3 ، ص 179 ، ح 2820 .
( 5 ) قطاة : طائر في حجم الحمام ، المنجد : ص 642 ( قطو ) .
( 6 ) الكافي : ج 6 ، ص 312 ، ح 5
عنه البحار : ج 62 ، ص 43 ، ح 2 ، ووسائل الشيعة : ج 25 ، ص 49 ، ح 31141 ، وطب
الأئمة ( عليهم السلام ) للسيد شبر : ص 165 ، س 22 ، وص 380 ، س 19 ، بتفاوت .
الفصول المهمة للحر العاملي : ج 3 ، ص 68 ، ح 2596 .
مكارم الأخلاق : ص 151 ، س 16 .
عنه مستدرك الوسائل : ج 16 ، ص 348 ، ح 20121 ، والبحار : ج 63 ، ص 72 ، ضمن
ح 69 .
قطعة منه في ف 3 ، ب 1 ، ( طعامه ( عليه السلام ) ) وف 4 ، ب 3 ، ( دواء أبيه الرضا ( عليهما السلام ) ) وف 5 ، ب
20 ، ( أكل القطاة ) .