بمنى .
وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ( 1 ) .
وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء ، وفي العمد له المأثم ، وهو موضوع
عنه في الخطأ .
والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، ( 2 ) والصغير لا كفارة
عليه ، وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصر
يجب عليه العقاب في الآخرة ( 3 ) .
فقال له المأمون : أحسنت يا أبا جعفر ! أحسن الله إليك ! فإن رأيت أن تسأل
يحيى عن مسألة كما سألك ؟
فقال أبو جعفر عليه السلام ليحيى : أسألك ؟
قال : ذلك إليك جعلت فداك ! فإن عرفت جواب ما تسألني عنه ، وإلا
استفدته منك .
فقال له أبو جعفر عليه السلام : أخبرني عن رجل : نظر إلى امرأة في أول النهار ،
فكان نظره إليها حراما عليه .
فلما ارتفع النهار ، حلت له .
هامش
( 1 ) في تفسير القمي زيادة : ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا ، وكذلك إذا أصاب
أرنبا فعليه شاة ، وإذا قتل حمامة ، تصدق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمامة الحرم ، وفي الفرخ ،
نصف درهم ، وفي البيضة ، ربع درهم .
( 2 ) في تفسير القمي زيادة : وكلما أتى به العبد ، فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم
صاحبه .
( 3 ) في تفسير القمي زيادة : وإن دل على الصيد وهو محرم ، فقتل ، فعليه الفداء ، والمصر
عليه ، يلزمه بعد الفداء ، عقوبة في الآخرة ، والنادم عليه ، لا شئ عليه بعد الفداء ، وإذا أصاب
ليلا في وكرها خطأ ، فلا شئ عليه إلا أن يتعمده ، فإن تعمد بليل أو نهار ، فعليه الفداء .