التفاوت مطلقاً على الأظهر ، و إن كان الأحوط الصلح في صورة عدم موافقة الأمرين المذكورين .
و هل يتعيّن على البائع أداء نسبة التفاوت من عين الثمن إذا طلبه المشتري ؟ فيه تأمّلٌ ، و هو الأحوط ، و إن كان الأظهر العدم .
و هل يتعيّن النقد على البائع إذا أراده ذو الخيار ؟ الأظهر الأحوط ذلك ، إلَّا أن يكون الثمن من غير النقود ، فلا يبعد كفاية أداء الأرش من كلٍّ من الثمن أو غيره من النقود .
المأخوذ أرشاً نسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب ، لا مقدار التفاوت ، و يتّحدان في المعاوضات الغالبة الواقعة على ثمن المثل .
إذا تعارض المقوّمون بأن اختلفا في النتيجة لاختلاف النسبة الملحوظة في الأرش ، فإن تصالح المتعاملان به غير التنصيف ، أو بالتّنصيف على طريقة المشهور ، أعني تنصيف مجموع القيمتين و أخذ التفاوت من الثمن ، أو على طريقة « الشهيد » من أخذ مجموع كسرى النصفين المختلفين في القيمة من الثمن فهو ؛ و إلَّا اختار الحاكم بينهما إحدى النسبتين فيما يؤدّى نظره إليه من أحد الطريقين ، فيما لم يترجّح عنده إحداهما ، و إن توقّف في الطريقين ، عمل بالأصل في نفي استحقاق الزيادة على المتّفق فيه .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 517
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٥١٧