فصل چهارم احكام العقود
و هنا عدّة امور :
الأمر الاول : النقد و النسيئة
إطلاق العقد يقتضي النقد
إطلاق العقد بعدم اشتراط الخلاف يفيد التعجيل المتعارف في أمثال العوضين ؛ فاشتراطه بالتصريح مؤكَّدٌ ، و الخيار ثابتٌ بالتأخير على أيّ حالٍ ، كما أنّه مع عدم الفوت له أو للحاكم الاجبار في زمانٍ يفوت به ترك التسليم الواجب فيه .
يجوز اشتراط تأجيل الثّمن بما لا يكون العقد معه غرريّا ، لاحتمال الزيادة أو النقيصة .
لو باع بثمنٍ نقد أو بأزيد منه مؤجّلًا ، فالأظهر صحّته بالأقلّ إلى الأجل ، و يحتمل الخيار بتخلَّف المقصود الكامل من الجاهل بالحكم ، و الأظهر جريان ذلك في الأجلين المتفاوتين بالزيادة و النقصان .
عدم وجوب دفع الثّمن المؤجّل قبل الاجل
لا يجب دفع المؤجّل قبل الأجل ، و لو تبرّع بالدفع ، فإن كان اشتراط البائع التأخير أيضاً لم يجب عليه القبول ، و إلَّا فالظاهر عدم استحقاقه ، للإبقاء في ذمّة المديون ، فله التفريغ و لو بالرجوع إلى الحاكم ؛ و كذا لو أسقط الأجل في الحكم ؛ و أمّا في الموضوع ، فالتبرّع إسقاط مراعى بالقبض ، و لا يقين بالإسقاط المطلق فيه ، بخلاف إنشاء السقوط .
وجوب قبول الثمن عند حلول أجله
إذا حلّ الثمن المؤجّل ، وجب القبول على المدفوع إليه ، و إلَّا أجبره الحاكم ، أو المديون ،