الأظهر عدم وجوب التسليم على المتبايعين في زمان الخيار المتّصل المعلوم لديهما ثبوته بالشرع ، أو بالشرط ؛ و كذا مع الجهل بالخيار إذا قصدا معاملة العرف بلوازمها العرفيّة ، بخلاف المنفصل من الخيار ، فيتّجه وجوب التسليم مشروطاً بعدم الفسخ .
لا يبطل الخيار بتلف العين
الأظهر أنّه مع بقاء العقد و عدم انفساخه بالتّلف ، فلا يسقط خيار ذيه به ، بل الفسخ يسترجع المالك بدل التالف مثلًا أو قيمةً ، إلَّا فيما ثبت أو علم إناطة الردّ فيه ببقاء العين ، كما في المعيب ؛ و مع عدمه يؤخذ بإطلاق أدلَّة الخيار لو لم يعلم بقاؤه من طريق العرف .
لو فسخ ذو الخيار ، فالعين مضمونةٌ في يد الفاسخ و المفسوخ عليه ، مع عدم كشف الائتمان بكونه التسليط بقاءً بالرضا مجّاناً .