تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١

[ كتاب الاعتكاف ]

الفصل الأول بيان الاعتكاف وشروطه

المراد من الاعتكاف

وهو « اللبث في المسجد بقصد العبادة فيه » ، ويصح كلّ وقت يصحّ الصوم فيه . وحيث يشترط كما يأتي بالصوم ، فلا يكفي فيه قصد التعبّد بنفس اللبث في المسجد ، إلَّا أن يقال : لا يلزم ذلك في صدق الاعتكاف ولا في مطلوبيّته مطلقاً ، بل في الجملة ، ولذا يصحّ الابتداء بالاعتكاف من الليل والانتهاء فيه قبل النهار في الليل .

أفضل أوقاته

وأفضل أوقاته ، شهر رمضان وأفضله ، العشر الأواخر منه .

الاعتكاف واجب أو مندوب

وينقسم إلى واجب ومندوب : والواجب منه ، ما وجب بنذر ، أو عهد ، أو يمين ، أو شرط في ضمن عقد ، أو إجارة ، أو ما كان إطاعة واجبة للوالدين . والمندوب ما عداها . هذا في الابتداء ، والَّا فكلّ مندوب ، يجب بمضيّ اليومين منه .

جواز النيابة فيه

وتجوز النيابة فيه عن الميت ؛ وفي النيابة عن الحي فيه تأمّل .

شروط الاعتكاف

ومن شروطه ، « الايمان »

كما يعتبر في سائر العبادات ؛ و « عدم زوال العقل » بجنون في زمن الاعتكاف أو سكر أو إغماء ؛ و « نيّة القربة » على الوجه المعتبر في كلّ عبادة ؛ و « تعيين المتعدّد » . وتكفي نيّة شخص الأمر في المندوب وإن علم بانقلابه إلى الوجوب بعد اليومين ، و