والإشكال في إلغاء الخصوصيّة فيما عداه فيتمسّك بالإطلاق فيه ، كما يتمسّك به في يوم أو بعض يوم فيما دون اليومين .
لو نذر الاعتكاف في أكثر من ثلاثة
ولو نذر الاعتكاف في مدّة تزيد على الثلاثة ولم يشترط التوالي بدلالة عليه ، فله التفريق ، لكن لا يأتي في كلّ مرّة بأقلّ من ثلاثة ولو كان المنذور واحداً من تلك الثلاثة .
وفي فاصليّة العيد مثلًا بين ما تقدّم عليه وما تأخّر مع العلم السابق أو مطلقاً تأمّل ؛ والأحوط الاستئناف إن وجب المتأخّر أو أراد به الاعتكاف المندوب ، ومراعاة الاحتياط في احتمال عدم الفصل ولزوم البناء ، قد يوجب إتيان الأزيد من ثلاثة بعد العيد ، كما فيما لو كان الثالث ، العيد ، فيزيد رابعاً بعد العيد .
من شروط الاعتكاف : الايقاع في المسجد
ومن شروط الاعتكاف إيقاعه في المسجد ، ويجوز على الأظهر في كلّ مسجد جامع ؛ والأحوط الأفضل ، اختيار المساجد الأربعة الَّتي منها « مسجد الكوفة » و « البصرة » أو « مسجد المدائن » أو « براثا » على الترتيب مع الإمكان .
ولا يضر الصعود على السطح على الأظهر ، ولا الدخول في السراديب « كبيت الطشت » في « جامع الكوفة » وكذا المحاريب ، وإلى المتعدّدين احداثاً وإن فضلا بباب وجدار مع الوحدة الاتصاليّة أرضاً . ولا تأثير لقصد أحدهما في نيّة الاعتكاف مع هذه الوحدة على الأظهر ، فإنّه كقصد الاعتكاف في بيت من بيوت مسجد واحد ؛ كما لا عبرة بالزيادة على المسجد إذا لم تكن من المسجد وإن اتّصل به .
الاشتراط باذن السيد والزوج و . .
ومن شروط الاعتكاف في غير الواجب بالأصل أو بالعارض كمضي يومين أو تضيق وقت الواجب الموسّع بالنذر الصحيح اذن السيد والزوج ، فيبطل مع مَنعِهما وان كان المملوك مكاتباً لم يتحرّر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتساباً مشروعاً أو كان المملوك ممّن هاياه مولاه فاعتكف في نوبة مولاه ، بخلاف ما إذا اعتكف في نوبته .
وفيما لا ينافي حق الزّوج ، تأمّل ، كما إذا أراد ايقاع الاستمتاع الجائز في المسجد في