تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
صيرورة المعدول إليه أعلم و كذا مع التساوي في العلم و أورعيّة المعدول إليه على الأحوط .

الرجوع إلى الأعلم فالأعلم في الاحتياط

15 - إذا احتاط الأعلم في مسألة أو لم يمكن الوصول إلى فتواه فيها ، يجوز تقليد الأعلم بعده فيها ، و يجوز التبعيض في تقليد المتساويين في الصفات مع عدم استلزام محذور آخر مثل ما مرّ .

التعارض بين الأعلم و الأورع

16 - إذا تعارضت فتوى الأعلم مع فتوى الأورع ، فالأظهر تعيّن تقليد الأعلم في موارد المخالفة .

العدول إلى الأعلم

17 - إذا قلَّد غير الأعلم فيما يجوز فيه ثمّ تمكَّن من تقليد الأعلم ، عدل إليه وجوباً . 18 - إذا كان المجتهدان متساويين في الصفات المربوطة بالتقليد ، جاز تقليد أيّهما شاء و التبعيض في التقليد إذا لم يستلزم محذوراً ، كما مرّ ؛ و إذا اختلفا في الفضل بحسب الكُتب و الأبواب كالمعاملات و العبادات تعيّن التبعيض المذكور و يجوز العدول مع التساوي إذا لم يلزم محذور . 19 - فيما يتوافق فيه المجتهدان لا يلزم التعيين في مقام العمل .

خطأ المبلِّغ للحكم

20 - إذا أخطأ مَن يبيّن الفتوى في بيانه للمقلِّد ، وجب عليه إعلامه بالواقع إذا احتمل عمله بما سمع .

فرض جواز تقليد غير الأعلم

21 - يجوز تقليد غير الأعلم مع العلم بموافقته مع الأعلم في الفتوى فيما يتوافقان فيه ، بل مع عدم العلم بالمخالفة و لو إجمالًا فيما صحّ فرضه ، يمكن التجويز إلَّا أنّه خلاف الاحتياط مع احتمال المخالفة . 22 - لا بدّ من الرجوع إلى الحيّ في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت أو عدم جوازه ،