المسائل التي تعمّ بها البلوى بأحد هذه الوجوه الثلاثة إلَّا ما يعلم بعدم الابتلاء بها للخروج الموضوعي و قد يكتفى فيما يندر الابتلاء به بأخذ الرسالة معه كي يراجعها على تقدير الابتلاء النادر بحيث يأمن من الوقوع في المخالفة به سبب الجهل بأحكام ما فرض الابتلاء به .
زوال صفات المقلَّد
10 - الامور المعتبرة في المقلَّد ، معتبرة فيه حدوثاً و بقاءً ؛ فمع زوال بعضها بعد حدوثها ، لا بدّ من العدول إلى واجد الصفات اللازمة .
طريق الوصول إلى فتوى المقلَّد
11 - يعلم فتوى المجتهد بالسماع عنه و بالبيِّنة العادلة ؛ و بما يوجب الاطمئنان و السكون و إن كان بنقل صادق غير عادل أو الوجدان في رسالته المحفوظة عن الاشتباه .
12 - لو شكّ في زوال ما يعتبر في المقلَّد ، بقي على تقليده حتّى يتبيّن الزوال و كذلك لو شكّ في بقاء رأيه و عدوله .
وظيفة المكلَّف في زمان الفحص
13 - في زمان الفحص عمّن يجب أو يجوز تقليده أي عن جامع الشروط فعلًا ، من بين أطراف الشبهة ، يجوز تقليد أيّهم شاء حتّى يحصل العلم بالتساوي أو برجحان البعض المعيّن و لا يتعيّن عليه أحوط الأقوال في أطراف الشبهة مع العسر الشخصي ؛ و كذا بعد الفحص و اليأس عن التشخيص بل زمان الفحص كزمان اليأس ؛ فالاحتياط فيها على الندب في التقيّد بالعسر .
و يقدّم المظنون على المشكوك على الأحوط و لا يلزم التعيين في التقليد في المتساويين فيما توافقا فيه و لا في المختلفين إذا عمل بأحوط القولين مثلًا .
العدول
14 - إذا عدل عن الميّت ، لا يجوز له العدول إليه و يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ مع التساوي و عدم محذور آخر ؛ كما إذا عمل عملًا واحداً بتقليد هما في موضعين منه بحيث يبطل العمل به نظر كلّ منهما من جهة . و يجب هذا أعني العدول من الحيّ إلى الحيّ مع