كل واحد منهما لدعوى صاحبه وينفسخ البيع . وإذا ادعى كل واحد من المتبائعين أن
العيب لم يتجدد عنده وأقاما بينتين تعارضتا وأقرع بينهما . وإذا تبائعا عينا بعين أو
عينا بثمن في الذمة وقال كل منهما لا أسلم حتى أتسلم ، فأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر ،
وقيل يجبر البائع أو لا .
وإذا كان اثنان في يد أحدهما سلعة ، فادعى كل واحد منهما أنه شراها من
الآخر فالبينة بينة الخارج .
وإذا شرط في البيع ألا يبيع المبيع ولا يطأه ولا يهبه ولا يعتقه وأن لا خسارة
عليه لغى الشرط وصح البيع .
وإذا قال بع عبدك فلانا لفلان بكذا أو ( 1 ) على كذا فقال بعتك بكذا على
أن فلانا ضامن بكذا ، فإن ضمن ، وإلا فللبائع الخيار في فسخ البيع .
* * *
" باب بيع الأعيان الغايبة والنسيئة والمضمون في الذمة "
يجوز بيع العين الغائبة إذا ذكر جنسها وصفتها ، وللمشتري الخيار إذا رآها
لا كما وصفت له ولا خيار له إن وافقت الوصف ، فإن لم يذكراهما بطل البيع .
وإن لم يرياهما بل وصفت لهما فالخيار لهما إن لم يوافق الوصف ، وإن
رآها المشتري فقط فالخيار للبائع كذلك . فإن ادعى المشتري النقص عما رآه ،
حلف وله الفسخ .
وخيار الرؤية على الفور . ومن غبن في بيع بما لا يتغابن الناس بمثله فخياره
على الفور .
ويصح بيع العين المشاهدة . ويكفي فيها النظر إلى وجه الدابة وكفلها ووجه
الرقيق وصحن الدار ، فإن كانت ذات بيوت شاهد داخلها .
هامش
( 1 ) في نسخة ( و ) بدل أو .