الشئ ، ما عليه ؟
قال : " إذا جاءت الشهوة وخرج الدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن
كان إنما هو شئ لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه عليه ، ويتوضأ للصلاة " ( 1 ) .
[ 231 ] وسألته عن المرأة ، ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه ؟
قال : " لا ، إلا أن يحللها " ( 2 ) .
[ 232 ] وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر ، أيصلي الركعتين خارجا
من المسجد ؟
قال : " يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن يشاء ( 3 ) فيخرج فيصلي ، فإذا
رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف " ( 4 ) .
[ 233 ] وسألته عن الرجل ، يطوف الأسبوع ولا يصلي ركعتيه حتى
يبدو له أن يطوف أسبوعا آخر ( 5 ) ، هل يصلح له ذلك ؟ ( 6 ) .
قال : " لا حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأول ، ثم ليطف إن شاء إذا
أحب " ( 7 ) .
[ 234 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 85 ، والتهذيب 1 : 120 / 317 ، والاستبصار 1 : 104 / 342 نحوه ، والوسائل : الحديث 1
من الباب 8 من أبواب الطهارة باختلاف يسير .
( 2 ) التهذيب 6 : 346 / 974 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 82 من أبواب ما يكتسب به .
( 3 ) في البحار : ينسى .
( 4 ) قرب الإسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 73 من أبواب الطواف باختلاف يسير .
( 5 ) ليس في " ق " و " ض " .
( 6 ) في " م " : أيصلح ذلك .
( 7 ) قرب الإسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 36 من أبواب الطواف .