عليه وآله - عن ثلاث ، عن الأمر الذي نحن فيه لمن هو بعده ؟ وعن الجد وعن ذبائح
أهل الكتاب 1 . ]
[ 2 وقال 3 زيد في امرأة تركت زوجها وأمها وأختا لأبيها وأمها واحد 4 وأنتم
تقضون بها اليوم قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس لأن الإخوة من
الأم في قولكم حجبوها من الثلث ، وللإخوة من الأم الثلث ، وللأخت من الأب
والأم النصف ، فصارت تسعة على ما قسمتم الفريضة الأولى فلزمكم في هذا المثل مثل
ما لزمكم في تلك وكان جوابكم إن قلتم سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تقيموا 5
الحساب زعمتم إلا ما أخرجتموه . قلنا لكم : فما بال الإخوة من الأم حجبوا الأم
من ثلثها الذي سماه الله لها فصيرتم لها السدس ولهم الثلث وإنما يرثون بحقها ورحمها
فما بالكم منعتموها حقها - وهي حية وأعطيتم الإخوة من الأم ثلثها من صلب المال ؟
والكتاب ينطق بغير ما فعلتم فلأي سبب فعلتم ذلك ؟ فقلتم : لأن الله تبارك وتعالى قال
في كتابه : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما
هامش
1 - ما بين المعقفتين أعني مما تقدم من قوله " ورويتم عن عمر " ( راجع ص 326 ) إلى هنا
أعني قوله " ذبائح أهل الكتاب " في م فقط .
2 - من هنا أعني من قوله : " وقال زيد في امرأة تركت زوجها " إلى ما يأتي من قول
المصنف ( ره ) : " فأي عيب أعيب من هذا أن تصفوا رجلا " بالعلم " ( أنظر ص 342 ) ليس
في نسخة م بل هو في سائر النسخ الست أعني ج ح س ق مج مث .
3 - غير ح : " فقال " .
4 - كذا .
5 - ح : " ولم يقيموا " لكن مج ق ج : " ولم تقسموا " ( من القسمة ) .