عمر 1 خلافا " لما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله - فلما اتبعت الشيعة أمر
رسول الله فصاروا عندكم مبتدعين وصرتم أنتم أصحاب السنة وزعمتم أن رأى عمر في
هامش
1 - قال العلامة المجلسي في ثامن البحار في باب تفصيل مثالب عمر ص 299
من طبعة أمين الضرب ) : " الطعن الرابع عشر أنه أبدع في الدين بدعا كثيرة " فأخذ في
ذكرها إلى أن قال ( ص 303 ) : " ومنها التثويب وهو قول : الصلاة خير من النوم ،
روى في جامع الأصول مما رواه عن الموطأ عن مالك أنه بلغه المؤذن جاء عمر يؤذنه
لصلاة الصبح فوجده نائما فقال : الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر أن يجعلها في الصبح ،
ويظهر منها أن ما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالتثويب من مفترياتهم ويؤيده أن
رواياتهم في الأذان خالية عن التثويب " أقول : قال ابن الأثير في النهاية : " فيه :
إذا ثوب بالصلاة فأتوها وعليكم السكينة ، التثويب ههنا إقامة الصلاة والأصل في التثويب
أن يجيئ الرجل مستصرخا " فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمي الدعاء تثويبا لذلك وكل داع
مثوب ، وقيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى
الصلاة وأن المؤذن إذا قال : حي على الصلاة ، فقد دعاهم إليها ، وإذا قال بعدها : الصلاة
خير من النوم ، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها ، ومنه حديث بلال قال : أمرني
رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا أثوب في شئ من الصلاة إلا في صلاة الفجر وهو قوله : الصلاة
خير من النوم ، مرتين " أقول : مراد المجلسي من رواياتهم المفتراة أمثال ما نقله ابن الأثير
عن بلال عن النبي صلى الله عليه وآله " .