القربى في 1 الكتاب في الكراع 2 والسلاح ردا على الله تبارك وتعالى إذ يقول : واعلموا
أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن -
السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا ، الآية 3 .
فخالف كتاب الله ونقل ما سماه الله تعالى لهؤلاء إلى الكراع والسلاح وعطل 4
سهام القوم فما أبقيتم شيئا " من العيب إلا وقد نسبتموه إلى أئمتكم بروايتكم وأنتم تنسبون
الشيعة إلى الوقيعة في الصحابة !
وروى 5 إسماعيل بن أمية 6 وهو من فرسان أصحابكم في الحديث عن أيوب
هامش
1 - فليعلم أن في نسخ ح ج س ق مج مث هنا سقطا " ونقصا " فلذا وضع
المنتسخون والكتاب بعد هذه العبارة : " ورويتم أنه رأى أن يجعل الخمس الذي أمر الله
تعالى به في " بياضا " في النسخ حتى يكون إشارة إلى النقص والسقط ، وفي بعضها كما في
نسخة مكتبة المشهد المقدس الرضوي المشار إليها برمز " ق " تصريح بذلك بهذه العبارة
" قد سقط شئ هناك لم نعرف قدره " وأوضح من التصريح بذلك انقطاع الربط بين ما ذكر
في المتن وبين ما يأتي بعد البياض المشار إليه في النسخ المشار إليها وهو قوله : " وكان
أصومنا في اليوم الحار وأطولنا صلاة " كما يأتي ، فما يذكر في المتن من نسخة م فقط
فإن العبارة فيها متصلة مرتبطة من دون نقص وسقط فإن وصلنا إلى آخر النقص
إن شاء الله تعالى أشرنا إليه بأنه هناك يتم النقص والسقط .
2 - قال ابن الأثير في النهاية : " وفي حديث ابن مسعود : وكانوا لا يحسبون إلا
الكراع والسلاح ، الكراع اسم لجميع الخيل " أقول : هو بضم الكاف على زنة غراب .
3 - آية 41 سورة الأنفال .
4 - في الأصل : " وعطلت " وعلى هذا فلتقرأ بصيغة المجهول حتى يكون السهام نائبا "
عن الفاعل .
5 - روى الطبري الإمامي هذا الحديث في المسترشد هكذا ( ص 152
من طبعة النجف ) :
وروى عمر بن رافع عن إسماعيل عن أيوب السجستاني عن عكرمة بن خالد المخزومي
عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قدم نصر بن عبد الله الثقفي على عمر من الطائف ومعه
ناس من أصحابه فقال : ( فساق الحديث إلى آخره قائلا بعده : ) فقال هذا المحتج : كيف
جاز أن يحكم في دماء المسلمين وأموالهم وهو لا يدري أصاب أم أخطأ ؟ ! وكيف استحل
ذلك واستجازه ؟ ! ، ( إلى آخر ما قال ) .
6 - قال الخزرجي في خلاصة تذهيب الكمال : " إسماعيل بن أمية بن عمرو
ابن سعيد بن العاص الأموي المكي أحد العلماء والأشراف عن أبيه وأيوب بن خالد
( الترجمة ) " .