Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 679

Contributors:

P.679
وشبيه عمد ولا تجب في العمد إلا القصاص نعم يثبت المال صلحا إذا تراضيا ودية العمد مئة من مسان الإبل أو مأتا بقرة مسنة أو مأتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن وهي أربعمأة ثوب أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو ألف شاة وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية ولو كان له إبل تخير في بذل إبله وشراء غيرها من البلد أو غيره أدون أو أعلى مع السلامة والاتصاف بالمشترط . والأقرب أنه لا يجب قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل ، وكل واحد من هذه الأصناف أصل في نفسه وليس بدلا عن غيره ولا مشروطا بعدم غيره والخيار إلى الجاني في بذل أيها شاء ( وهل ) له التلفيق من جنسين فما زاد إشكال ، ودية شبيه العمد ما تقدم من الأصناف وكذا دية الخطأ إلا في شئ واحد وهو أن دية العمد مغلظة وهاتان مخففتان والتخفيف بشيئين ( أحدهما ) السن في الإبل خاصة فدية شبيه العمد مئة أو ثلاث وثلاثون منها حقة
Commentary
الباب الثاني في الواجب قال قدس الله سره : والأقرب ( إلى قوله ) مع وجود الإبل . أقول : لأن الولي مستحق للإبل فلا يلزمه قبول غيرها ( ويحتمل ) وجوب القبول لأن المقصود المال والقيمة قائمة مقام العين في ذلك ( ولأنه ) قد جعلها الشارع بدلا لها حال الفقد فكذا حال الاختيار والوجدان إذ لا فارق ( وفيه نظر ) لأن إثبات بدل لما لا بدل له نسخ عند بعضهم وخلاف الأصل عند الكل فلا يصار إليه إلا بدليل ولم يثبت والأصح عندي الأول . قال قدس الله سره : وهل له التلفيق من جنسين فما زاد إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن الشارع ردد بين الأجناس فالواجب أحدهما والمركب من جنسين ليس أحدهما لمغايرة المركب البسائط ( ومن ) أن الشارع أقام كل واحد منها مقام الآخر فجعله مساويا له فإذا جاز العدول من ألف شاة إلى مائة من الإبل وبالعكس وكان الخيار إليه في ذلك جاز العدول من بعض أحد الواجبين إلى بعض الآخر . قال قدس الله سره : فدية شبيه العمد ( إلى قوله ) الحامل . أقول : الرواية هي رواية الشيخ في كتابي الأخبار ، عن علي بن إبراهيم ،
إيضاح الفوائد — Page 679 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي