Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 678

Contributors:

P.678
دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ( وروى ) محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام والسكوني ، عن الصادق عليه السلام ، عن علي عليه السلام أنه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد ( منهم - خ ) فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة .
الباب الثاني في الواجب وفيه مقاصد ( الأول ) دية النفس وفيه فصلان ( الأول ) في دية الحر المسلم وتجب الدية في قتل المسلم خطأ
Commentary
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان قوم يشربون الخمر فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال أهل المقتولين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم ما ترون قالوا نرى أن تقدهما فقال عليه السلام فلعل ذينيك الذين ماتا قتل كل واحد منهم صاحبه قالوا لا ندري قال عليه السلام بل اجعل دية المقتولين على القبائل الأربعة وآخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين ( 1 ) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن عبيد بن أبي الجعد قال كنت أنا رابعهم فقضى عليه السلام بهذه القضية فينا . قال قدس الله سره : وروى محمد بن قيس ( إلى قوله ) على الثلاثة . أقول : هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على اثنين وخمسين على الثلاثة . ( 2 )
Footnote
( 1 ) ئل ب 1 خبر 2 من أبواب موجبات الضمان ( 2 ) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان .