تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
كما لو ظن إبانة عنقه ثم ظهر خلافه فله قتله ولا يقتص من الولي ، ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فللولي قتل الذمي ، ولو طالب بالدية كان له دية المسلم إلا دية يد الذمي على إشكال وكذا الإشكال لو قطعت امرأة يده فاقتص ثم سرت جراحته فللولي القصاص ولو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها ، ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص ثم سرت جراحاته فلوليه القصاص في النفس دون الدية ( لأنه ) استوفى ما يقوم مقامها وفيه إشكال من حيث إن المستوفى وقع قصاصا وللنفس دية بانفرادها
شرح
أبان بن عثمان الأصم قال الكشي رحمه الله قال محمد بن مسعود حدثني علي بن الحسن قال كان أبان بن عثمان من الناووسية وكان مولي لبجيلة وسكن بالكوفة ثم قال أبو عمرو الكشي أن العصابة أجمعوا على تصحيح عن أبان بن عثمان والإقرار له بالفقه ، والأقرب عند المصنف التفصيل وهو أنه كان قد ضربه بماله ضربة كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح ( لأنه ) استحق إزهاق نفسه وما فعله من الجرح مباح له ( لأنه ) جرحه بما له فعله كما لو ضرب عنقه فظن أنه مات والمباح لا يستعقب القصاص ، والأقرب عندي لما هو الوجه عند المصنف . قال قدس الله سره : ولو قطع يهودي ( إلى قوله ) أرباعها . أقول : منشأه في الموضعين ( من ) حيث إن المقتول إذا كان مقطوع اليد بجناية من غير القاتل وقد أخذ ديتها لا يقتل الجاني بها إلا رد دية اليد إذا أخذت الدية منه تؤخذ الدية ( لأنها ) دية اليد كما تقدم قلنا هنا لأن كل واحد من المسلم والرجل قد استوفى عوض ما جنى عليه وهو قطع يد الذمي والمرأة فله الدية إلا قدر ما استوفى ( ومن ) حيث أن الدية عوض فوات النفس وقد حصل فلا يسقط منه شئ ولما يأتي في كلام المصنف . قال قدس الله سره : ولو قطعت يديه ورجليه ( إلى قوله ) بانفرادها . أقول : يعلم مما ذكر المصنف في هذه المسألة توجيه طرفي الإشكال في المسألتين السابقتين عليها لكن في الأولتين استوفى ما يقوم مقام بعض الدية وفي هذه المسألة ما يقوم مقام الدية كاملة وزيادة والشيخ نقل المسائل الثلاث في المبسوط عن بعض الفقهاء كما أوردها المصنف ونقل فيه أيضا أن الولي في الأوليين إذا طلب الدية كان له
إيضاح الفوائد — صفحة 632 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي