الجماعة صبيانا أو كفارا ثبوت اللوث أن بلغوا حد التواتر وإلا فلا ولا يشترط في اللوث وجود
أثر القتل أو التخنيق ولا في القسامة حضور المدعى عليه .
ويسقط اللوث بأمور ( الأول ) عدم الخلوص عن الشك فلو وجد بقرب المقتول ذو
سلاح ملطخ بدم وسبع من شأنه القتل بطل ( الثاني ) تعذر إظهاره عند الحاكم فلو ظهر عنده
على جماعة فللمدعي أن يعين فلو قال القاتل منهم واحد فحلفوا إلا واحدا فله القسامة عليه
( لأن ) نكوله لوث ولو نكلوا جميعا فقال لظهر لي الآن لوث معين بعد دعوى الجهل ففي
تمكينه من القسامة إشكال .
( الثالث ) إبهام الشاهد المقتول فلو قال قتل أحد هذين ليس بلوث ولو قال
قتله أحد هذين فهو لوث ( لأن ) تعيين القاتل يعسر ( ويحتمل ) عدم اللوث في الموضعين .
( الرابع ) لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه عمدا وخطأ ففي القسامة إشكال
شرح
قال قدس الله سره : الثاني تعذر إظهاره ( إلى قوله ) إشكال .
أقول : ينشأ ( من ) أن النكول عن اليمين هنا لوث لأنه إمارة يغلب معها ظن الحاكم
بصدق المدعي ( ولأنه ) يمكن كونه قد سبق منه الاعتراف بأنه لا يعلم خصوصية القاتل وذلك
ينافي دعوى التعيين وكلما نافى الدعوى كلامه السابق عليها فإنها لا تقبل .
قال قدس الله سره : إبهام الشاهد ( إلى قوله ) في الموضعين .
أقول : وجه الأول إطلاق الأصحاب لأن شهادة الشاهد الواحد العدل لوث ( ووجه
الاحتمال الثاني ) إن شرط كونها لوثا جزم الشاهد بتعيين شخص القاتل وشخص المقتول
بحيث لا يحتمل أحدهما الشركة والثاني مفقود في المسألة الأولى والأول مفقود في المسألة
الثانية ( ويحتمل الفرق ) فإن تعيين القاتل يعسر ولهذا لو تفرق اثنان أو جماعة عن قتيل
ثبت اللوث على من يحلف على قتله المدعي ( ولأن ) القاتل يخفى القتل ما أمكنه دفعا
للمحذور عن نفسه وأما المقتول فبخلافه ( واعلم ) أن عندي في عد هذه المسألة من المسقطات
نظر لأن الكلام في أنه هل هو لوث أم لا .
قال قدس الله سره : لو ظهر اللوث ( إلى قوله ) والجاني .
هامش
( 1 ) بنيا للمجهول .