تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
ولو ظنها اليمنى فعلى الحداد الدية وفي سقوط القطع إشكال ينشأ ( من ) الرواية المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال ( ومن ) عدم استيفاء الواجب ، ولو كان على معصم كفان قطعنا أصل الأصابع الأصلية وعلى السارق رد العين إن كانت باقية ومثلها أو قيمتها إن لم تكن مثلية مع التلف ، ولو نقصت فعليه الأرض ولو كان لها أجرة فعليه الأجرة ، ولو مات المالك ردها على ورثته فإن لم يكن وارث فالإمام فإذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانيا قطع بالأولى لا بالأخيرة واغرم المالين ، ولو قامت البينة بالسرقة ثم سكتت حتى قطع ثم شهدت بالسرقة الثانية ففي قطع الرجل قولان ، ولا يقطع إلا بعد مطالبة المالك فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البينة أو عرف الحاكم بعلمه ولو وهبه
شرح
قطعت رجله اليسرى . قال قدس الله سره : ولو ظنها اليمنى ( إلى قوله ) الواجب . أقول : الرواية المذكورة هي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله وقطعوها وحسبوها يمينه فقالوا إنما قطعنا شماله ( 1 ) انقطع يمينه فقال لا يقطع فقد قطعت شماله وقوى الشيخ في المبسوط عدم سقوط القطع وقال الصدوق لا يقطع وابن الجنيد لم يحكم فيها بشئ بل قال من أريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه فقطعوها فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يقطع يمينه ( 2 ) واختار المصنف في المختلف سقوط القطع لأنه قطع ما يقوم مقامها وللرواية وهذا هو الأصح عندي . قال قدس الله سره : ولو قامت البينة ( إلى قوله ) قولان . أقول : قال الشيخ في النهاية ومحمد بن بابويه وابن حمزة أنه يقطع ثانيا وقال في المبسوط لا يقطع وتبعه ابن إدريس وهو يظهر من كلام أبي الصلاح قال المصنف في المختلف ( التحقيق ) أن نقول إن شهدت البينات بسرقات متعددة قبل القطع فعليه قطع واحد فإن عفى الأول قطع للثاني وبالعكس وإن شهدت بعضهم بعد قطعه لم يقطع
هامش
( 1 ) ئل ب 6 خبرا من أبواب حد السرقة . ( 2 ) ئل ب 6 خبرا من أبواب حد السرقة .
إيضاح الفوائد — صفحة 541 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي