الفصل الثالث في الحد
ويجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام فإن عاد
قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها ( فإن ) عاد ثالثا خلد
في السجن ( فإن ) سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل والنصاب في المرات بعد الأولى
كهو في الأولى ، ولو تكررت السرقة ولم يظفر به حد حدا واحدا وإذا قطع يستحب حسمه
بالزيت المغلي نظرا له وليس بواجب ومؤنته عليه ، ولو كانت يده ناقصة إصبعا اجتزي
بالثلاث حتى لو لم يبق سوى إصبع غير الإبهام قطعت دون الراحة والإبهام ، ولو كانت
اليمين شلا قطعت ولم يقطع اليسرى وكذا لو كانت اليسرى شلا أو كانتا شلاوين أو لم يكن
له يسار ، ولو ذهبت اليمين بعد الجناية قبل القطع سقط ، ولو سرق ولا يمين له قطعت
يسراه ( وقيل ) رجله ، ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ولو لم يكن له يد ولا
رجل حبس ، ولو كان له أصبع زائدة ولم يمكن قطع الأربع إلا بها قطع ثلاث ، ولو قطع
الحداد اليسرى عمدا من دون إذن المقطوع فعليه القصاص والقطع باق .
شرح
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين
فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود عليه ( 1 ) ( واحتج ابن إدريس ) بما
رواه الحلبي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه
أنه سرق ثم جحد فاقطعه وإن رغم أنفه ( 2 ) ( وأجاب والدي ) بحملها على ما إذا رجع بعد
قيام البينة .
الفصل الثالث في الحد
قال قدس الله سره : ولو سرق ( إلى قوله ) وقيل رجله .
أقول ، ( الأول ) قول الشيخ في النهاية واحد قولي ابن البراج والثاني أحد قولي
ابن البراج وقال ابن حمزة إن قطعت يمينه قصاصا قطعت يساره وإن قطعت في السرقة
هامش
( 1 ) ئل ب 3 خبرا من أبواب حد السرقة .
( 2 ) ئل ب 12 خبرا من أبواب مقدمات الحدود .