عدم المقطع مطلقا و ( الثاني ) القطع مع الاحتراز عنه ، ولو أضاف الضيف بغير إذن صاحب
المنزل فسرق الثاني قطع ولا يقطع عبد الانسان بالسرقة من مال مولاه وإن انتفت عنه
الشبهة بل يؤدب وكذا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، ولو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع
أيضا كما لو ادعى صاحب المنزل السرقة والمخرج الاتهاب منه أو الابتياع أو الإذن في
الإخراج والقول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال لا القطع وكذا لو قال المال
لي وأنكر صاحب المنزل حلف صاحب المنزل ولا قطع .
السابع اخراج النصاب من الحرز ، فلو نقب وأخذ النصاب ثم أحدث فيه ما ينقصه
عنه قبل الإخراج ثم أخرجه كان يخرق الثوب أو يذبح الشاة فلا تطع ولو أخرج النصاب
فنقصت قيمته بعد الإخراج قبل المرافعة ثبت القطع ولو ابتلع داخل الحرز النصاب
كاللؤلؤة فإن تعذر اخراجه فهو كالتالف لا حد ، ولو اتفق خروجها بعد خروجه من الحرز
ويضمن المال وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنه يجري مجري
إيداعها في دعاء ، ولو أخرج المال وأعاده إلى الحرز ( قيل ) لم يسقط القطع لحصول
السبب التام وفيه إشكال ينشأ ( من ) أن القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى مالكه
سقطت المطالبة ، ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختص بالقطع ، ولو قر به
شرح
ابن بابويه في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه وقال ابن إدريس يقطع ثم قال لا يقطع
( احتج الشيخ ) بما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال الضيق إذا سرق لم يقطع وإن
أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف ( 1 ) وقال المصنف في المختلف ( والتحقيق )
القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق لا بدونه وهو الأقوى عندي لعموم الآية .
قال قدس الله سره : ولو أخرج المال ( إلى قوله ) المطالبة .
قاول : قوله ( قيل ) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال بوجوب القطع
لوجود السبب التام للقطع وهو أن المكلف هتك الحرز الشرعي وأخرج قدر النصاب
واستشكل المصنف إطلاق الشيخ القطع لأنه إنما يعيده إلى الحرز إذا أعاد والحرز كما
هامش
( 3 ) ئل ب 17 خبر 1 من أبواب حد السرقة .