تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
الحداد عمدا فمات فالنصف على الحداد ، ولو طلب الولي القصاص فله ذلك مع دفع النصف ، ولو زاد سهوا فالنصف على العاقلة ويمكن أن يسقط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت فيسقط ما قابل السائغ وإيجاب الجميع ( لأنه ) قتل حصل من قبله تعالى وعدوان الضارب فيحال الضمان كله على العادي - كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف - وكما لو ألقى حجرا على سفينة موفرة فغرقها .
الفصل الثالث في اللواحق لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء حد على إشكال ( لما ) روي أنه ما قاء إلا وقد شرب ، ولو شهدا بالقيء حد للتعليل على إشكال ، ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت والآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها والآخر مطاوعا فلا حد ولو ادعى الإكراه مع الشهادة بمطلق الشرب أو القيء سقط الحد ، ومن اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحرمات والربا وإباحة الخامسة والمعتدة والمطلقة ثلاثة فهو مرتد فإن كان قد ولد على الفطرة قتل ، ولو فعل شيئا من ذلك محرما عزر ، ولو ادعى جهل التحريم قبل مع الإمكان بأن يكون قريب العهد بالإسلام ومثله يخفى عنه وإلا فلا ،
شرح
عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك ( 1 ) ولا تدل على المطلوب لمغايرتها لصورة النزاع في الموضوع ولم يعلم اتحاد الشرط وهو الإنفاذ بعد الثبوت قال قدس الله سره : ولو شهد ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : منشأه ( أن ) السبب الشرب مختارا ولا يدل القيء عليه لإمكان الإكراه ( ومن ) أن القيء يستلزم الشرب والأصل الاختيار ويؤيده قول الإمام ( ع ) ما قاءها إلا وقد شربها ( 2 ) وهذه العلة موجودة في هذه المسألة فيثبت الحكم وهذا أحد وجهي الإشكال والآخر أن النص إنما ورد في صورة مخصوصة والأصل براءة الذمة ولقوله عليه السلام ادرءوا الحدود
هامش
( 1 ) ئل ب 29 خبر 1 - 2 من أبواب الضمان من كتاب الديات ( 2 ) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب حد المسكر .