إلى الزوج سدس شئ وتسع دينار وثلث سدس درهم فيكمل معه ثلثا شئ وتسع دينار وثلث
سدس درهم ( يعدل ؟ ) نصف التركة ، فإذا أسقطت نصف الشئ من الثلثين وتسع دينار من نصفه
وثلث سدس درهم من نصفه تخلف سدس شئ يعدل سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من
دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم ، فالشئ الكامل يعدل دينارين وثلث دينار
ودرهمين وثلثي درهم فالتركة ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم ( فإذا ) أردت
معرفة نسبة الدرهم من الدينار قلنا نصيب صاحب الثلث دينار وسدس دينار ونصف درهم
يعدل ثلث التركة وبعد اسقاط المتكرر يبقى جزء من ثمانية عشر جزءا من دينار يعدل ثلاثة عشر
جزءا من ثمانية عشر جزءا من درهم فالدينار ثلاثة عشر درهما فالتركة سبعة وأربعون درهما .
الفصل الثاني في العقود
لو ادعى كل منهما الشراء من ذي اليد وإيفاء الثمن ولا بينة رجع إليه فإن كذبهما حلف
لهما واندفعا عنه وإن صدق أحدهما حلف للآخر وقضى للأول وللثاني إحلاف الأول
أيضا فإن عاد وأقر للثاني بعد أن حلف الأول أغرم للثاني القيمة إلا أن يصدقه الأول ، ولو صدق
شرح
معها من أجزاء الدينار دينار وثلاثة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من الدينار وفضل معها من
أجزاء الدينار جزء واحد ، وكمل معها من أجزاء الدرهم نصف درهم أي تسعة أجزاء من
ثمانية عشر جزءا من درهم ، وحقها من الدراهم درهم وتسعا درهم أي أربعة أجزاء من ثمانية
عشر جزاء من درهم تسقط بمثلها يبقى من أجزاء الدرهم ثلاثة عشر جزءا وهو يعدل الجزء
من الدينار فالدينار يعدل ثلاثة عشر درهما .
الفصل الثاني في العقود
قال قدس الله سره : لو ادعى كل منهما ( إلى قوله ) ذلك له .
أقول : ( وجه القرب ) وجود المقتضي وانتفاء المعارض أما وجود المقتضي
فلقيام البينة بشرائه منها وأما انتفاء المعارض فلأنه لا معارض إلا الغريم الآخر الذي
ادعى الشراء وقد ترك ولم يأخذ ( ولأن ) المقتضي للخيار تعيض الصفقة وقد انتفى ( ويحتمل )
ضعيفا إبقاء الفسخ لأنه ثبت له ابتداء والأصل البقاء والأقوى عندي اختيار المصنف .