تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ومخرج الربع أربعة فتضرب هذا بسهم وهذا بأربعة فيصير ما في يده خمسة ثم يجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب فالثالث يدعي ربع ما في يده والثاني نصفه والنصف والربع من أربعة فيجعل ما في يده أربعة فانكسر حساب العين على الثلث والربع والخمس فاضرب ثلاثة في أربعة وخمسة في المرتفع تبلغ ستين ثم ثلاثة في ستين ( لأن ) في يد كل واحد الثلث تبلغ مئة وثمانين في يد كل واحد ستون فثلث ما في يد الثالث للثاني وهو عشرون وثلثاه أربعون للمستوعب وخمس ما في يد الثاني وهو اثني عشر للثالث وأربعة أخماسه للمستوعب ثمانية وأربعون ونصف ما في يد المستوعب وهو ثلاثون للثاني وربعه خمسة عشر للثالث وبقي مما في يده خمسة عشر له فيكمل للمستوعب مئة وثلاثة وللثاني خمسون وللثالث سبعة وعشرون . ( الخامسة ) لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والثاني الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ( فإن ) لم يكن بينة فلكل الربع الذي في يده بعد التحالف ، ولو كانت يدهم خارجة ( فإن ) أقام أحدهم بينة حكم له وإن أقام كل بينة خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم ويبقى التعارض بين بينة المستوعب والثاني في السدس فيقرع بينهما بعد تساوي البينتين عدالة وعددا ( ثم ) يقع التعارض بين بينة المستوعب والثاني والثالث في السدس فيقرع بينهم فيه ( ثم ) يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع ولا يقضي للخارج إلا مع اليمين ( فإن ) نكل حلف الآخر فإن امتنع قسما ولا استبعاد في حصول الكل للمستوعب فإن حكمه تعالى غير مخطي ، ولو نكل الجميع عن الأيمان قسم ما يقع فيه التنازع بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية ويكون الإقراع هنا في ثلاثة مواضع . ( أو نقول ) يأخذ المستوعب الثالث ( ثم ) يتقارع الجميع في الباقي فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذه وإن خرج الثالث أخذ النصف وأقرع بين الثلاثة في الباقي
شرح
( وقيل ) القرعة ترجح بينة من خرجت له مع اليمين وعلى أحد هذين الأصلين بني المصنف الاحتمالي الأول ( ويحتمل ) أنهما يستعملان صيانة عن اسقاط شهادة المسلمين العدول وإبطالها بقدر الإمكان وينتزع العين من صاحب اليد للخارج لاتفاق البينتين عليه ثم يقسم نصفين لأن البينة حجة كاليد ( ولو تداعيا ) والعين في أيديهما يجعل