Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 322

Contributors:

P.322
لم يستدعه الحاكم حتى يحرر الدعوى للمشقة في النائي وإن حرر الدعوى أحضره إن كان في بعض ولايته ولا خليفة له هناك وإن كان له خليفة بحكم أو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا وللمستعدى عليه أن يوكل من يقوم مقامه في الحضور وإن كان في البلد ولو استعدى على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل وإن كانت مخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما في بينها أو توكل من يحضره مجلس الحكم فإن ثبت عليها يمين بعث الحكم إليها أمينه ومعه شاهدان فيستحلفها بحضرتهما فإن أقرت شهدا عليها وللحاكم تعزير من يمتنع من الحضور والتوكيل فإن اختفى نادى على بابه ثلاثة أيام أنه إن لم يحضر سمر بابه ( 1 ) وختم عليه فإن لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي إن لم يحضر أقام عنه وكيلا وحكم عليه فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه وله أن يحكم عليه حال الغيبة ابتداء ولو استعدى على الحاكم المعزول فالأولى للحاكم مطالبته بتحرير الدعوى صونا للقاضي عن الامتهان فإذا حررها أحضره سواء ادعى بمال أو بجور في حكم أو برشوة وسواء كان مع المدعي بينة أو لا ، ولو ادعى على شاهدين بأنهما شهدا عليه بزور أحضرهما فإن اعترفا غرمهما وإلا طالب المدعي بالبينة على اعترافهما فإن فقدها ففي توجه اليمين عليهما إشكال أقربه ذلك ولو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته .
Commentary
الفصل السادس في الأعداء ( 2 ) قال قدس الله سره : ولو ادعى على شاهدين ( إلى قوله ) أقربه ذلك . أقول : المراد أن الشاهدين شهدا عليه بمال وحكم الحاكم عليه به واستوفى منه فادعى عليهما أنهما شهدا عليه بالزور فهل يتوجه عليهما اليمين مع عدم البينة أو الإقرار أم لا استشكله المصنف ومنشأ الإشكال استلزامه تعطيل أمور الناس لامتناع الشهود من الشهادة ولأنه لم يدع حقا ماليا ابتداء ولا يثبت بالنكول ولا يحلف عليه ولا يرد اليمين ( ومن )
Footnote
( 1 ) أي ضربه بمسمار ( 2 ) مصدر باب الأفعال .