تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وأما الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالرد الثابت لهما مع البنت يثبت هنا نصفه وقيل لا رد ( لأن ) الأصل عدمه وإنما يثبت في البنات بالإجماع وليس الخنثى بنتا وكونها تستحق نصف ميراث بنت وإن أوجب ردا لكن استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه فتعارضا فتساقطا ورجع إلى الأصل وهو عدم الرد على الأبوين بل يكون الجميع للخنثى
شرح
بالفرض وللواحد من كلالة الأم السدس بالفرض أيضا يبقى ثلث يرد واختلف أصحابنا فيه فقال بعضهم يرد عليهما معا أرباعا وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وقال الشيخ في النهاية يرد على الأخت للأب خاصة فإن للواحد من كلالة الأم السدس وللأكثر من واحد الثلث بالتسمية وللأخت من الأب النصف والباقي يرد على الأخت من الأب وهو اختيار الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه وابن البراج والمفيد في المقنعة وقال الشيخ في الاستبصار وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي ( 1 ) قال وهذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمعت أخت من الأم وأخت من الأب فللأخت من الأم السدس والباقي للأخت من الأب وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لأن ذلك خطأ على موجب هذا النص وهذا اختيار أبي الصلاح والمصنف في المختلف . تذنيب المشهور عند علمائنا أن للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخ أو الأخت و ( ثلث ) الإخوة من قبل الأم وادعى أكثر علمائنا عليه الاجماع لأنها تجمع القرابتين فتكون أولى وقال ابن أبي عقيل قولا غريبا أن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة فيكون المال أرباعا بين الأختين وأخماسا بين الأختين من الأم مع الأخت من الأبوين وبين الأخت من الأم مع الأختين لهما . قال قدس الله سره : وأما الخنثى ( إلى قوله ) والمعتمد الأول . أقول : قوله ( وقيل لا رد ) هذا قول معين الدين المصري ( وهو من أعظم علماء الإمامية ) فإنه قال لا رد على الأبوين هنا بل الجميع للخنثى لدلالة عموم الآية في قوله
هامش
( 1 ) ئل ب 5 خبر 11 من أبواب ميراث الإخوة الأجداد .
إيضاح الفوائد — صفحة 287 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي