تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وعلى الستة ستون لتداخلهما والمنقسم عليها ( 1 ) وعلى الثمانية مئة وعشرون لأنهما متشاركان في الربع . ( المقدمة الرابعة ) الكسر ضربان مفرد ومركب ، والمفرد كالسدس وكجزء من خمسة عشر ، والمركب ( إما ) مضاف كنصف سدس أو جزء من خمسة عشر هي جزء من ثلاثة ( وإما ) معطوف كالنصف والسدس ، فمخرج الكسر المفرد هو العدد السمي له أو المنسوب إليه كالسدس مخرجه ستة وجزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر ، ومخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه كنصف السدس ( فإن ) مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستة مخرج السدس وهو اثنا عشر . ومخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنصف والسدس والعشر فإن مخرج الجميع ثلاثون . فإذا قيل أي عدد له كسر كذا وكذا فاطلب العدد المنقسم على مخارجها ( وإذا قيل ) أي عدد ينقسم منه كذا على كذا مثل أي عدد ينقسم ربعه على خمسة فاطلب عددا يكون لربعه خمس ( وإذا ) قيل أي عدد ينقسم ربعه على ثلاثة وخمسه على ستة فاطلب عددا لربعه ثلث وعددا آخر لخمسه سدس ثم أطلب العدد المنقسم عليهما فهو المطلوب ( وإذا قيل ) أي عدد ينقسم الباقي منه بعد الربع والسدس على خمسة مثلا فاطلب العدد الذي له الربع والسدس وأنقص منه ربعه وسدسه ثم انظر في الباقي ( فإن ) كانت الخمسة مبائنة له فاضربها في العدد الأول فما بلغ فهو المطلوب وإن كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه الأصل الذي عرفت . المطلب الثاني الفريضة إما أن يكون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة ( الأول ) أن تكون بقدر السهام فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث كأبوين وأربع بنات أو زوج وأبوين الفريضة من ستة وإن انكسرت ( فإما ) على فريق واحد أو أكثر ، فالأول تضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق كأبوين وخمس بنات نصيب البنات من الفريضة أربعة ولا وفق
هامش
( 1 ) أي الثلاثة والأربعة والخمسة والستة .
إيضاح الفوائد — صفحة 285 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي