( الثالثة ) لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولد
لستة أشهر من موت الواطي ورث وكذا لو ولد لأقصى الحمل إذا لم تتزوج نعم يشترط
انفصاله حيا ولو ترك الميت ذا فرضين أعلى وأدون كأحد الزوجين أو الأبوين أعطي
ذو الفرض نصيبه الأدنى وحبس الباقي فإن سقط ميتا أكمل له وإلا فلا ولو كانت للميت ابن
موجود أعطي الثلث ولو كان الموجود بنتا أعطيت الخمس ولو خلف ابنا وبنتا وحملا
فالاحتمالات الممكنة التي لا تخرج إلى الشذوذ في الحمل عشرة فإذا أردت فريضة
واحدة تنقسم على جميع التقادير قلت الفريضة على تقدير عدمه ثلاثة وعلى تقدير كونه
ذكرا خمسة وعلى تقدير كونه أنثى أربعة وعلى تقدير كونه خنثى تسعة وعلى تقدير كونه
ذكرين سبعة وعلى تقدير كونه أنثيين خمسة وعلى تقدير كونه خنثيين اثنا عشر وعلى تقدير
كونه ذكرا وأنثى ستة وعلى تقدير كونه ذكر أو خنثى ثلاثة عشر وعلى تقدير كونه خنثى
وأنثى أحد عشر تضرب سبعة في ثلاثة عشر ثم أحد عشر في المرتفع وهو أحد وتسعون
يكون ألفا وواحدا ثم خمسة في ذلك يكون خمسة آلاف وخمسة ثم وفق التسعة في اثني
عشر يكون ستة وثلاثين تضربها في خمسة آلاف وخمسة تصير مئة ألف وثمانين ألف ومأة
وثمانين سهما .
شرح
أنثى فإذا كان أنثى لو تعدد لكان زوجهما قد جمع بين الأختين وهو محال وعندي في جواز
نكاحهما نظر وعلى جواز النكاح وكونهما واحدا يكفي في الإيجاب والقبول لفظ
أحدهما فلو تمانعا بأن يوجب أحدهما ويمنع الآخر أو يقبل أحدهما ويمتنع الآخر فإشكال
ينشأ ( من ) أن ترجيح أحدهما ترجيح من غير مرجح والأولى اعتبار اتفاقهما وكذا في
البيوع وسائر العقود ( ه ) لو جنى أحدهما لم يقتص منه وإن كان عمدا لما يتضمن من
التعدي إلى الآخر وإيلامه وإتلافه ، ولو اشتركا في الجناية اقتص منهما .
ولو قتلا واحدا هل يرد ما فضل عن دية واحد لو انتبه أحدهما دون الآخر إشكال
ينشأ ( من ) جعل الشارع الافتراق في الانتباه بإيقاظ أحدهما دليلا على الاثنينية والدليل
لا بد أن يكون مستلزما للمدلول وإلا لم يصلح للدلالة ( ولأن ) الشارع رتب عليه أثره
فورثهما ميراث اثنين وزاحم بهما الورثة فلو لم يكونا اثنين لكان قد جعل ما ليس بسبب