الوارث ولا المكاتب المشروط ولا المطلق الذي لم يؤد شيئا ، ولو خلف ولدا نصفه حر
وأخا فالمال بينهما نصفان ولو انعتق ثلثه فله ثلث المال وهكذا لا يمنع بجزئه الحر من
بعد على إشكال .
فروع
( الأول ) إن كان المعتق بعضه ذا فرض أعطي بقدر ما فيه من الحرية من فرضه وإن كان
يرث بالقرابة نظر ماله مع الحرية الكاملة فأعطى بقدر ما فيه منها ، ولو تعدد من يرث
شرح
فيقتصر فيه على ما يفي نصيبه على تقدير حريته بقيمته للإجماع فيبقى الباقي على أصل المنع
وكلية كبرى الدليل في الشق الأول ممنوعة ( والتحقيق ) أن نقول على تقدير حرية الزوجة
هل يرد عليها ما فضل من فرضها أم لا فإن لم نقل بالرد مطلقا احتمل الوجهين ( والأولى )
عدم الفك لأنها بالنسبة إلى الزائد عن نصيبها على تقدير الحرية ليست بوارثة وإن قلنا بالرد
مطلقا أو حال الغيبة فإنها تفك بجميع التركة على هذا التقدير .
قال قدس الله سره : ولو خلف ولدا ( إلى قوله ) إشكال .
أقول : ينشأ ( من ) أن الجزء الحر وارث أقرب ولا إرث للبعيد مع الأقرب ( ومن ) أن
الجزء الحر إنما يرث بعض التركة لا كلها فهو بالنسبة إلى ما زاد عن نسبة جزئه الحر ليس
بوارث وهذا هو الأصح عندي لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال في العبد يعتق بعضه يرث
ويورث على قدر ما عتق منه ولقول علي عليه السلام وتحجب بقدر ما فيه من الرق .
تنبيه : إذا كان بعضه حرا نقدر أن كله حر مع من هو موجود من الوارث ولو كان
على تقدير فقده فكلما يكون له على تقدير حريته كله فله منه جزء نسبته إلى كل إرثه
على تقدير حريته نسبة جزئه الحر إلى كله فللأم مع حرية نصفها وحرية كل وارث ووجود
الحاجب نصف سدس
قال قدس الله سره : ولو تعدد من يرث ( إلى قوله ) كالحرين .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 4 باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته ما هو بمضمونه وكذا في
أخبار باب 19 في أبواب موانع الإرث من الوسائل .