وارث إلا ( سوى خ ل ) القاتل كان الميراث للإمام ، ولو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجد
ولم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، ولو لم يكن وارث إلا الكافر والقاتل
ورث الإمام فإن أسلم الكافر ورث وطالب بالقتل ولو نقلت التركة طالب ولم يرث ، ولو
لم يكن وارث سوى الإمام لم يكن له العفو بل يأخذ الدية أو يقتص .
ويرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم على رأي ، ولا يرث أحد
شرح
مطلقا لعموم النص وقد حصل وهو الأقوى عندي لصحة تصرفاته كالوصية والإقرار وإنما
كان عدم استقرار الحياة كالموت في المذبوح لا مطلقا .
قال قدس الله سره : ويرث الدية ( إلى قوله ) على رأي .
أقول : في هذه المسألة أقوال ثلاثة ( ألف ) إنه يرثها كل مناسب ومسابب عدا من
يتقرب بالأم خاصة وهو قول الشيخ في النهاية واختاره المصنف هنا وهو الأقوى عندي
( ب ) يرثها جميع الورثة وهو قول الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وابن حمزة ( ج )
يرثها الوالدان والأولاد ذكورا كانوا أو إناثا للذكر ضعف الأنثى لقوله تعالى وأولو
الأرحام بعضهم أولى ببعض ( 1 ) فإن فقدوا ورثها الأخوة والأخوات من قبل الأبوين
لا من أحدهما والعمومة فإن لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له فإن لم يكن
هناك مولى كان ميراثه للإمام والزوج والزوجة يرثان من الدية وهو قول الشيخ في موضع
من الخلاف أيضا ( احتج الشيخ على قوله في النهاية ) بما رواه عن سليمان بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله
وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته
شيئا ( 2 ) وبما رواه عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن
الدية يرثها الورثة إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ( 3 ) .
واحتج على قوله في المبسوط بما رواه ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام أن
هامش
( 1 ) الأحزاب 6 والأنفال 75
( 2 ) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب موانع الإرث
( 3 ) ئل ب 10 خبر 2 من أبواب موانع الإرث .