على رأي ، ويباح أكله حيا على رأي ، ولو ضرب السمكة بآلة في الماء فصير حياتها غير
مستقرة ثم أخرجها فالأقرب التحريم ، وذكوة الجراد أخذه حيا ولا يشترط الاسلام في
آخذه ولا التسمية ولو أخذه ميتا لم يحل ، ولا يحل الدبا وهو الصغير منه إذا لم يستقل
بالطيران فيحرم أكله لو أخذه ولو احترق الجراد في أجمة وغيرها قبل أخذه لم يحل وإن
قصده المحرق .
المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة
وفيه فصلان ( الأول ) حالة الاختيار
وفيه مطالب
( الأول ) حيوان البحر ، ويحل منه السمك الذي له فلس خاصة سواء بقي عليه
شرح
بأكل ما وقع فيها ( 1 ) ( والجواب ) إن موته في الشبكة لا يستلزم موته في الماء والمطلوب
الثاني ولم يدل عليه بشئ من الدلالات .
قال قدس الله سره : ويباح أكله حيا على رأي .
أقول : البحث فيما إذا أخرجها وفيها الحياة ولكن حياة غير مستقرة ( ووجه القرب )
أن هذه الحياة لا اعتبار بها إذ لو بقيت في الحيوان المذبوح بعد الذبح لم يحرم ولو أدركها
قبل الذبح لم يحل بالذبح فهي في اعتبار الشرع كالموت وهذا هو الأصح عندي ( ويحتمل )
عدمه لأنه يصدق أنه أخرجها من الماء وفيها الحياة وهي الذكاة ولقوله عليه السلام عن البحر هو
الطهور مائه الحل ميتته . ( 2 )
هامش
( 1 ) ئل ب 36 خبر 2 من أبواب الذبائح
( 2 ) ئل ب 2 خبر 2 من أبواب الماء المطلق . وسنن أبي داود ( ج 1 ) باب الوضوء
بماء البحر .