تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
لو ذبحه المخالف وكذا يحل ذبيحة المرأة والخنثى والخصي والأخرس والجنب والفاسق والحائض والصغير إذا أحسن وكان ولد مسلم ، ولو ذبحه المجنون أو الصبي غير المميز لم يحل وكذا السكران والمغمى عليه لعدم القصد إلى التسمية ، وإذا سمى المسلم على الذبيحة حالة الذبح حل ولو تركها عمدا لم يحل ، ولو تركها ناسيا حل وصورة التسمية ( بسم الله ) ولو قال ( بسم محمد ) أو ( بسم الله ومحمد ) لم يحل ، ولو قال بسم الله ومحمد رسول الله وقصد الإخبار بالرسالة حل وإن قصد العطف ووصف محمدا صلى الله عليه وآله بالرسالة لم يحل ، ولو قال الحمد لله أو الله أكبر وما شابهه من الثناء حل . ولو قال الله وسكت أو قال اللهم اغفر لي فإشكال ، ولو ذكر بغير العربية جاز وإن أحسنها ويجب صدور التسمية من الذابح فلو سمى غيره لم يحل ، والأخرس يحرك لسانه ولو سمى الجنب أو الحائض بنية العزائم فإشكال ، ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى
شرح
أقول : شرط أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة الإيمان واكتفى والدي المصنف بالإسلام وشرط أن لا ينصب العداوة للأئمة عليهم السلام وهو الحق عندي لقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ( 1 ) والذبح كالصيد وما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه ( 2 ) وللأصل . قال قدس الله سره : ولو قال الله ( إلى قوله ) فإشكال . أقول : التسمية واجبة عند الذبح لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ( 3 ) وجه الإشكال فيما ذكر أنه ذكر اسم الله ( ومن ) حيث إن العرف يقتضي حمل التسمية على ذكر الله بوصف كمال . قال قدس الله سره : ولو سمى الجنب ( إلى قوله ) فإشكال . أقول : ينشأ ( من ) كونها منهيا عنها فلا يجزي في الواجب ( ومن ) صدق الذكر المذكور والنهي في غير العبادات لا يدل على الفساد .
هامش
( 1 ) المائدة - 6 ( 2 ) ئل ب 29 خبر 1 من أبواب الذبائح ( 3 ) الأنعام 121 .
إيضاح الفوائد — صفحة 128 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي