تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
الدنيا ويحتمل الوسطى مع النهوض ، وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة فإن كفر بغيره من إطعام أو عتق أو كسوة بإذن المولى صح على رأي وإلا فلا وكذا يبرء لو أعتق عنه المولى ، ولو حلف بغير إذن مولاه لم ينعقد على قول علمائنا فإن حنث فلا كفارة ولا بعد العتق وإن لم يأذن له المولى فيه ، ولو أذن في اليمين انعقدت فإن حنث بإذنه كفر بالصوم ولم يكن للمولى منعه ولو قيل بمنع المبادرة أمكن ، ولو حنث بغير إذنه قيل له منعه من التكفير وإن لم يكن الصوم مضرا ( وفيه نظر ) ولو حنث بعد الحرية كفر كالحر وكذا لو حنث ثم أعتق قبل التكفير .
شرح
قال قدس الله سره : وإذا انعقدت ( إلى قوله ) وإلا فلا . أقول : تردد الشيخ في المبسوط في الاجزاء وقال المصنف المختلف يجزي لأنه كالمعسر ويظهر من كلام ابن إدريس المنع والأصح عندي أنه لا يصح أما العتق فلاشتراطه بالملك والعبد لا يملك وكذا الإطعام والكسوة إلا مع القول بأن تبرع الأجنبي يجزي عن الحي . قال قدس الله سره : ولو حلف بغير إذن ( إلى قوله ) ولا بعد العتق . أقول : شرط علمائنا في انعقاد يمينه إذن مولاه وأما على اشتراطه في اللزوم يلزم بعد العتق قبل إبطال مولاه لها حال الرق فإذا حنث بعد العتق لزمت الكفارة وإن حنث في ملكه ( فإن قلنا ) إذن المولى أو موته قبل حلها كاشف لزمته الكفارة ( وإن قلنا ) سبب فلا كفارة والأصح عندي قول علمائنا . قال قدس الله سره : ولو أذن في اليمين ( إلى قوله ) أمكن . أقول : لأن حق المولى مضيق والصوم موسع والمضيق مقدم على الموسع ولكن هذا ليس بجيد بل الأصح أنه ليس له منع المبادرة لأنه مستثنى من حق المولى . قال قدس الله سره : ولو حنث بغير إذنه ( إلى قوله ) وفيه نظر . أقول : قوله ( وقيل ) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في المبسوط ( لأن ) الإذن في اليمين منع من الحنث قال رحمه الله فيه وكل موضع قلنا له منعه منه فإن أراد أن يصوم في وقت يضعف به في بدنه وعمله وهو نهار الصيف كان له منعه فإن خالف وصام وقع موقعه ويقوى في نفسي أنه لا يقع موقعه ولذلك نقول إذا حج بغير إذنه لا يقع موقعها
إيضاح الفوائد — صفحة 110 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي