( ب ) تحرم أخت الزوجة بالعقد دايما ومنقطعا تحريم جمع سواء دخل بالأخت
أو لا وسواء كانت لأب أو لأم أو لهما ولا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا ولا تحرم الجمع
بينهما في الملك ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة ولو طلق باينا أو فسخ
لعيب ( لسبب - خ ) حلت في الحال على كراهية حتى تخرج العدة .
( ج ) تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا على إشكال تحريم جمع
إن لم تجز الزوجة فإن أجازت صح ، وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت
وإن كرهتا ، والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها .
( د ) لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا بإذنها .
شرح
والحيض والصوم فلا شك في عدم اشتراطه وكذا لا شك في عدم اشتراط دوام النكاح فإن
المنقطع وملك اليمين تحرم كالدوام قطعا .
قال قدس الله سره : تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا
على إشكال !
أقول : الإشكال في قوله وإن نزلتا لأن التحريم لحرمة الخالة أو العمة وتنزيلهما
منزلة الأم ولهذا سمت العرب الخال أبا وورد في القرآن في آزر وهو خال إبراهيم عليه السلام
فيتعدى إلى بنت البنت بل هو أولى لأنه إذا كانت أمها التي حرمتها أكثر منها لا يجوز
إدخالها لا على عمتها ولا على خالتها لأجل تعظيم العمة والخالة فيكون عدم جواز إدخال
بنتها التي هي أقل حرمة منها أولى لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ( ويحتمل )
عدمه للأصل وبنت البنت بنت مجازا واللفظ لا يحمل على مجازه عند الإطلاق ولا المجموع
من الحقيقة والمجاز .
قال قدس الله سره : والأقرب أن للعمة ( إلى قوله ) المدخول عليهما .
أقول : إذا تزوج العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت من غير علم العمة أو
الخالة ، فليس لهما فسخ نكاح بنت الأخ أو بنت الأخت ( لأن ) نكاحهما قد ثبت ولزم
والأصل البقاء ، وهل لهما فسخ نكاح أنفسهما الأقرب عند المصنف ذلك وهو مبني
على مقدمتين ( ألف ) تحريم الجمع بين العمة والخالة وبين بنت الأخ وبنت الأخت من
غير رضاء العمة أو الخالة ، سواء تقدم نكاح العمة أو الخالة على عقد البنتين أو تأخر أو قارن