تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
( وهل ) يجوز رهنها فيه نظر ولا فرق بين المسلمة والكافرة وكذا المولى ، ولو ارتدت لم تبطل حكم الاستيلاد وفي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أن وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات فأعتقت فتنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت فقال ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع فإذا ولدت فاقتلها ( 1 ) ( وقيل ) يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ولا يسري حكم الاستيلاد إلى الأولاد فلو تزوجت بعبده أو بمن شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته وما في يد أم الولد لورثة سيدها . وتصح الوصية لأم الولد من مولاها خاصة فتعتق من الوصية فإن قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد ( وقيل ) تعتق من النصيب ويعطي الوصية . ولو جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها ويتخير المولى بين دفعها إلى
شرح
قال قدس الله سره : وهل يجوز رهنها فيه نظر . أقول : قد تقدم البحث في ذلك في باب الرهن . قال قدس الله سره : ولو ارتدت ( إلى قوله ) بالمرتدة . أقول : قوله وقيل إشارة إلى قول الشيخ في باب السراري وملك لأيمان من كتاب النهاية . قال قدس الله سره : وتصح الوصية ( إلى قوله ) وتعطى الوصية . أقول : قد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة في الوصايا . قال قدس الله سره : ولو جنت أم الولد خطأ ( إلى قوله ) على رأي . أقول : الخلاف فيما إذا فداها المولى هل يفديها بأقل الأمرين أو بأرش الجناية
هامش
( 1 ) ئل ب 8 خبر 1 من أبواب الاستيلاد والخبر منقول ( إلى المعنى بحيث يخل ولفظ الحديث هكذا عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت سيدها غلاما ثم إن سيدها مات فأصابها إعتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت قال أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها .