للتجارة فإن الجارية مملوكته ولا يثبت حكم الاستيلاد في الأول وأما الثاني فإن عجز
استرق المولى الجميع وإن عتق صارت أم ولد وليس للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه
( الثاني ) إن تعلق منه في ملكه أما بوطئ مباح أو محرم كالوطئ في الحيض والنفاس
والصوم والإحرام والظهار والإيلاء ولو علقت في غير ملكه لم تكن أم ولد سواء علقت
بمملوك كالزنا والعقد مع اشتراط الولد أو بحر كالمغرور والمشتري إذا ظهر الاستحقاق
( الثالث ) أن تضع ما يظهر أنه حمل ولو علقة ، أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها .
المطلب الثاني في الأحكام
أم الولد مملوكة لا تنعتق بموت المولى بل من نصيب ولدها فإذا مات مولاها
جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها وسعت في الباقي
ولا يقوم على الولد وقال الشيخ إن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه وهي قبل موت
مولاها مملوكة له يجوز له التصرف فيها مهما شاء سوى الخروج عن ملكه بغير العتق
فليس له بيعها ولا هبتها وله وطؤها واستخدامها وعتقها في كفارة وغيرها وملك كسبها
و
شرح
قال قدس الله سره : أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها
أقول : وجه القرب أنه ليس بولد حقيقة وحكم أم الولد على خلاف الأصل فإن
الأصل بقاء تصرفات المولى في ملكه ( ويحتمل ) ذلك لأن مع صيرورتها ولدا أو علقة يحكم
بكونها أم ولد من حين الوطي لبطلان التصرفات من حين وطيه فظهور الصورة أو التخطيط
إما كاشف أو شرط أو سبب والثاني والثالث محالان وإلا لتأخر الشرط أو السبب عن المشروط
أو المسبب وهو باطل بالضرورة فتعين الأول فالسبب هو النطفة وهو ضعيف لأن النطفة قد
تفسد ( ولأن ) بمجرد النطفة لا يحصل معه يقين الاستيلاد وكلما يثبت به الاستيلاد يحصل
به يقين الاستيلاد والمقدمتان ظاهرتان .المطلب الثاني في الأحكام
قال قدس الله سره : أم الولد مملوكة ( إلى قوله ) ثمنها منه
أقول : هذا مبني على أن من ملك بعض قريبه قهرا بميراث وشبهه هل يقوم عليه
أو لا وقد تقدم .