تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
فيحكم بالفرقة والمهر مع الدخول لا قبله ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أو لا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به وإلا لم يكن لها المطالبة وكان العقد ثابتا ، والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على إشكال في النفقة ولو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه وإن ادعى الغلط ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها وكذا المرأة سواء صدقه الآخر أو لا ولو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده . الفصل الثاني في المصاهرة كل من وطئ بالعقد الصحيح الدايم أو المنقطع أو الملك حرم عليه أم الموطوئة وإن علت ، وبناتها وإن نزلن سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت وإن لم يكن في حجره تحريما مؤبدا ، وأخت الزوجة جمعا ، وكذا بنت أختها ، وبنت أخيها إلا أن ترضى الزوجة وله إدخال العمة والخالة عليهما وإن كرهت المدخول عليها ( وهل ) يلحق الوطي بالشبهة
شرح
أو نفسه إن ماثله وحلف على نفي الزائد عنه وهذا هو الصحيح . قال قدس الله سره : والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على إشكال في النفقة . أقول : وجه القرب أن الحقوق معلولة مساوية للعقد وانتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول وهي قد اعترفت بنفي العلة فليس لها المطالبة بالمعلول ( ويحتمل ) أن يكون لها المطالبة لإقراره بالزوجية ولزوم حقوقها وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز وليس بجيد لاستحالة نفي اللازم وإثبات الملزوم ومعنى مطالبتها المطالبة لا بما يحرم كالوطئ ومشاهدة ما يحرم على غير الزوج فإنه ليس لها ذلك قطعا بل بما لا يستلزم ذلك كما لو أوصى مورثه لزوجاته أو نذر وكالكفن وغير ذلك ، وأما الإشكال في النفقة من حيث إنه إقرار باستحقاق المال ومنعها عن التزويج وتعطيلها هنا من حيث إقرارها بنفي العلة وقد تقدم ولأنها غير ممكنة بل مانعة ، والأصح عندي أنه ليس لها المطالبة بشئ من ذلك كله .الفصل الثاني في المصاهرة قال قدس الله سره : وهل يلحق الوطي بالشبهة والزنا بالصحيح خلاف .
إيضاح الفوائد — صفحة 62 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي