تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
ولو مات المشروط كان ما في يده للديان خاصة فإن فضل شئ فللمولى ولو كان عليه أرش جناية وديون ولم يف ما تركه بالجميع قال الشيخ بدئ بالدين لتعلق الأرش بالرقبة ، ولو كان للمكاتب على سيده مال من جنس النجم وكانا حالين تقاصا ولو فضل لأحدهما شئ رجع صاحب الفضل به على الآخر ، ولو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص إلا برضاهما ومعه يجوز سواء تقابضا أو قبض أحدهما ثم دفعه إلى الآخر عوضا عما في ذمته أو لم يتقابضا ولا أحدهما وسواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق وهذا حكم عام في كل غريمين ولو عجز المكاتب المطلق وجب على الإمام فكه من سهم الرقاب
المطلب الثالث في التصرفات وهي إما من السيد أو العبد أما السيد فينقطع تصرفه في المكاتب بعقد الكتابة سواء كان مشروطا أو مطلقا إلا مع عجز المشروط واسترقاقه ، وليس له بيع رقبة المكاتب وإن كان مشروطا قبل التعجيز وله بيع النجوم ( إن قلنا ) بوجوب المال و ( إلا ) فلا لأنه دين غير لازم ، فإن قبض المشتري عتق المكاتب أما عندنا فظاهر وأما على الفساد فلأنه كالوكيل ، وليس له التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء وله معاملة العبد بالبيع
شرح
قال قدس الله سره : ولو مات المشروط ( إلى قوله ) بالرقبة . أقول : إذا مات المكاتب المشروط وعليه ديون أو أرش جناية والنجوم قبل أن يقسم ما في يده انفسخت الكتابة وسقطت النجوم قيل وسقط أيضا الجناية لأن أرش الجناية تعلق برقبته وقد تلفت وإنما تعلقت بما في يده بسبب الكتابة لأن العبد لا يتعلق أرش جنايته بما في يده وقد بطلت الكتابة فزال سبب تعلقها بماله فإذا زال السبب زال المسبب وهو الأقوى عندي . المطلب الثالث في التصرفات قال قدس الله سره : وليس له بيع ( إلى قوله ) بالاستيفاء أقول : هنا مسائل ( الأولى ) في بيع رقبة المكاتب ولا يصح بإجماع علمائنا لتنافي لوازمها المستلزم لتنافيهما إذا الكتابة تستلزم قطع السلطنة عنه وعن كسبه وأرش الجناية عليه إلا في استيفاء مال الكتابة والبيع يستلزم ثبوت السلطنة على ذلك كله كيف شاء ولا يقتصر على