تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
عليه وقبله ، له تقديم من شاء ، ولو عجز نفسه وعليه أرش ودين معاملة سقطت النجوم ووزع ما في يده على الحقين ( ويحتمل ) تقديم الدين لتعلق الأرش بالرقبة والعكس لأن صاحب الدين رضي بذمته ولمستحق الأرش تعجيزه حتى يتبع رقبته ، ولو أراد السيد فداه لتبقى الكتابة جاز وليس لصاحب دين المعاملة تعجيزه إذ لا يتعلق حقه بالرقبة ولو كان للسيد دين معاملة ضارب الغرماء به لا بالنجم ، ولو كان مطلقا ضارب بالنجم أيضا
شرح
أن لا يكون قد حجر عليه لعدم التماس الغرماء أو غيره أو يكون قد حجر عليه فإن كان الأول فله تقديم من شاء مع التساوي في الحلول وإن كان الثاني وهو أن يكون قد حجر عليه تولى الحاكم قسمة ما في يده وفي كيفية القسمة احتمالان وقيل قولان ( أحدهما ) التوزيع بين الديون وأرش الجناية خاصة لتعلق الكل بما في يده لوجود أسباب الاستحقاق وعدم التمانع وأما عدم مشاركة المولى لأن له عوضا هو الرقبة وله تعجيزه إذا عجز فإن فضل شئ بأن غلب قيمة الكل أو البعض بعد القصور والحجر فوفى بالدين وأرش الجناية كان الباقي للمولى أي يتعلق به حقه لما حل من النجوم وإلى هذا الفائدة أشار بقوله ( والباقي للمولى ) وثانيهما أنه يقدم دين المعاملة لأنه يتعلق بما في يده لا غير ولأرش الجناية متعلق آخر وهو الرقبة وكذلك حق السيد بتقدير العجز يعود إلى الرقبة ثم يقدم أرش الجناية على النجوم ( لأن ) الأرش مستقر والنجوم عرضة للسقوط وعلى قول الشيخ أظهر فإذا قدم على المستقر فعلى غير المستقر أولى ( ولأن ) حق المجني عليه يقدم على حق المالك في القن فكذلك في المكاتب لأن جنايته لما قدمت على ملك السيد في عبده فتقديمها على عوضه وهو مال الكتابة أولى . قال قدس الله سره : ولو عجز نفسه ( إلى قوله ) بذمته . أقول : وجه التوزيع تساوي الحقين في وجوب الأداء ( ولأن ) كل واحد منهما دين وكل دين يتعلق بعين مال المحجور عليه بعد الحجر والأقوى عندي تقديم دين المعاملة لأن الأرش متعلق بالرقبة تعلق الاستيفاء فيكون كالرهن وفي الحجر لا يزاحم المرتهن فيما عدا الرهن غيره إلا بالفاضل من الدين عن قيمة الرهن وفي الأرش لا فاضل لأن الفاضل من دية الجناية عن قيمة الجاني فيما إذا بيع فيها هدر لا يلزم أحدا فكأنها معدومة