تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
الاستيفاء من بعضهم لغيبة أو غيرها أخذ من نصيب الباقي ما تخلف على الأب وعتق الجميع ولو لم يكن تركة سعى في الجميع وليس للمؤدي مطالبة الغائب بنصيبه ومع الأداء ينعتقون والأقرب أن للمولى إجبارهم على الأداء وفي رواية يؤدي الأولاد المتخلف من الأصل ولهم الباقي ، ولو لم يؤد شيئا كان أولاده أرقاء والمال للمولى ولو كان الوارث حرا وقد عتق نصف المكاتب ورث بقدره والباقي للمولى ولا أداء ، ولو خلفهما فللمولى النصف
شرح
تبعه وبالكل كلما بقي كتعلق الواجب على الكفاية لأنهم كلهم كواحد وهو المورث ومتى أدى البعض البعض انعتق من الكل بقدره . ( الثالثة ) إذا لم يخلف شيئا وامتنع الكل أو البعض ممن تبعه من الأداء أو السعي ( هل ) للحاكم إجبارهم عليه قال المصنف الأقرب ذلك ( لأن ) الشارع جعله عوضا عن رقبة الأولاد التي هي مملوكة للمولى ولو قطع الشارع تصرفه عن تملكه بهذا العوض فلا يجوز منعه منه وإلا منع عن ملكه بلا عوض ( ولأنه ) عوض اقتضته المعاوضة الشرعية اللازمة وقد حل وكان له إلزامهم به . ( الرابعة ) قيل يخرج المختلف من مال الكتابة من الأصل ( لأن ) أولاده قاموا مقامه فكأنه موجود وهذا اختيار ابن الجنيد ( واحتج ) بروايتين ( الأولى ) روى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من كتابته وورث ما بقي ( 1 ) ( الثانية ) في الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي ( 2 ) وأجاب والدي المصنف بأنه معارض بما روى محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال يقسم
هامش
( 1 ) ئل ب 19 خبر 3 من أبواب المكاتبة . ( 2 ) ئل ب 19 نحو خبر 3 من أبواب المكاتبة .